بالإرث ( إن كان أولى ) منهم كما لو كانوا إخوة [ 1 ] . مسلما كان
المورث [ 2 ] أم كافرا ونماء التركة كالأصل [ 3 ] .
( ولو ) أسلم بعد القسمة أو ( كان الوارث واحدا [ 4 ] فلا مشاركة )
ولو كان الوارث الإمام حيث يكون المورث مسلما [ 5 ] ففي تنزيله [ 6 ] منزلة
الوارث الواحد ، أو اعتبار نقل التركة إلى بيت المال ، أو توريث المسلم [ 7 ]
مطلقا [ 8 ] أقوال [ 9 ] .
شرح
( 1 ) أي إخوة للميت . وكان هذا الكافر الذي أسلم ابنا له .
( 2 ) وهو الميت .
( 3 ) يعني إذا حصل للتركة نماء متجدد بعد الموت فحكمه حكم أصل
التركة يرثه الكافر إذا أسلم قبل قسمته .
( 4 ) إذ لو كان الوارث المسلم واحدا فهو يرث بمجرد موت المورث
ولا يتوقف إرثه على القسمة .
فعندئذ إذا كان للميت وارث آخر كافر . فاسلامه بعد الموت لا يوجب
إرثه ، لأنه واقع بعد تحويل التركة إلى الوارث المسلم .
( 5 ) لأنه لو كان كافرا ورثه ورثته الكفار .
( 6 ) أي تنزيل الإمام .
( 7 ) أي الكافر الذي أسلم .
( 8 ) سواء نقلت التركة إلى بيت المال أم لا .
( 9 ) ثلاثة .
( الأول ) : تنزيل الإمام منزلة الوارث الواحد .
( الثاني ) : اعتبار نقل التركة إلى بيت المال .
( الثالث ) : توريث المسلم مطلقا سواء نقلت التركة إلى بيت المال أم لا .