تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
بالإرث ( إن كان أولى ) منهم كما لو كانوا إخوة [ 1 ] . مسلما كان المورث [ 2 ] أم كافرا ونماء التركة كالأصل [ 3 ] . ( ولو ) أسلم بعد القسمة أو ( كان الوارث واحدا [ 4 ] فلا مشاركة ) ولو كان الوارث الإمام حيث يكون المورث مسلما [ 5 ] ففي تنزيله [ 6 ] منزلة الوارث الواحد ، أو اعتبار نقل التركة إلى بيت المال ، أو توريث المسلم [ 7 ] مطلقا [ 8 ] أقوال [ 9 ] .
شرح
( 1 ) أي إخوة للميت . وكان هذا الكافر الذي أسلم ابنا له . ( 2 ) وهو الميت . ( 3 ) يعني إذا حصل للتركة نماء متجدد بعد الموت فحكمه حكم أصل التركة يرثه الكافر إذا أسلم قبل قسمته . ( 4 ) إذ لو كان الوارث المسلم واحدا فهو يرث بمجرد موت المورث ولا يتوقف إرثه على القسمة . فعندئذ إذا كان للميت وارث آخر كافر . فاسلامه بعد الموت لا يوجب إرثه ، لأنه واقع بعد تحويل التركة إلى الوارث المسلم . ( 5 ) لأنه لو كان كافرا ورثه ورثته الكفار . ( 6 ) أي تنزيل الإمام . ( 7 ) أي الكافر الذي أسلم . ( 8 ) سواء نقلت التركة إلى بيت المال أم لا . ( 9 ) ثلاثة . ( الأول ) : تنزيل الإمام منزلة الوارث الواحد . ( الثاني ) : اعتبار نقل التركة إلى بيت المال . ( الثالث ) : توريث المسلم مطلقا سواء نقلت التركة إلى بيت المال أم لا .