الكافر ) ويمنع ورثته الكفار ، وإن قربوا وبعد [ 1 ] . وكذا يرث
المبتدع من المسلمين لأهل الحق [ 2 ] ، ولمثله [ 3 ] ، ويرثونه [ 4 ] على الأشهر .
وقيل : يرثه المحق ، دون العكس [ 5 ] .
( ولو لم يخلف المسلم قريبا مسلما كان ميراثه للمعتق . ثم ضامن
الجريرة : ثم الإمام ( عليه السلام ) [ 6 ] . ولا يرثه الكافر بحال [ 7 ] ) ،
بخلاف الكافر فإن الكفار يرثونه مع فقد الوارث المسلم ، وإن بعد [ 8 ]
كضامن الجريرة ، ويقدمون [ 9 ] على الإمام ( عليه السلام ) .
( وإذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته ) بين الورثة حيث
يكونون متعددين ( شارك ) في الإرث بحسب حاله ( إن كان مساويا )
لهم في المرتبة كما لو كان الكافر ابنا والورثة إخوته [ 10 ] ( وانفرد )
شرح
( 1 ) أي المسلم الوارث .
( 2 ) المبتدع من المسلمين : من أدخل بدعة في دين الاسلام بما لا يخرجه
عن الاسلام . فهو يرث أهل الحق وهو المسلم الثابت على الدين الاسلامي الخالص .
( 3 ) أي يرث المبتدع مبتدعا مثله .
( 4 ) أي يرث أهل الحق المبتدع على القول الأشهر .
( 5 ) وهو إرث المبتدع لأهل الحق .
( 6 ) فسرنا المقصود من هؤلاء في التعليقات 3 - 4 ص 24 و 1 ص 25 .
( 7 ) سواء كان للمسلم وارث غيره أم لا .
( 8 ) يعني يرثه الكفار إذا لم يكن للكافر وارث مسلم ولو بعيدا في الدرجة
كضامن الجريرة مثلا .
( 9 ) أي الورثة الكفار .
( 10 ) أي إخوة هذا الكافر الذي أسلم .