تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
الكافر ) ويمنع ورثته الكفار ، وإن قربوا وبعد [ 1 ] . وكذا يرث المبتدع من المسلمين لأهل الحق [ 2 ] ، ولمثله [ 3 ] ، ويرثونه [ 4 ] على الأشهر . وقيل : يرثه المحق ، دون العكس [ 5 ] . ( ولو لم يخلف المسلم قريبا مسلما كان ميراثه للمعتق . ثم ضامن الجريرة : ثم الإمام ( عليه السلام ) [ 6 ] . ولا يرثه الكافر بحال [ 7 ] ) ، بخلاف الكافر فإن الكفار يرثونه مع فقد الوارث المسلم ، وإن بعد [ 8 ] كضامن الجريرة ، ويقدمون [ 9 ] على الإمام ( عليه السلام ) . ( وإذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته ) بين الورثة حيث يكونون متعددين ( شارك ) في الإرث بحسب حاله ( إن كان مساويا ) لهم في المرتبة كما لو كان الكافر ابنا والورثة إخوته [ 10 ] ( وانفرد )
شرح
( 1 ) أي المسلم الوارث . ( 2 ) المبتدع من المسلمين : من أدخل بدعة في دين الاسلام بما لا يخرجه عن الاسلام . فهو يرث أهل الحق وهو المسلم الثابت على الدين الاسلامي الخالص . ( 3 ) أي يرث المبتدع مبتدعا مثله . ( 4 ) أي يرث أهل الحق المبتدع على القول الأشهر . ( 5 ) وهو إرث المبتدع لأهل الحق . ( 6 ) فسرنا المقصود من هؤلاء في التعليقات 3 - 4 ص 24 و 1 ص 25 . ( 7 ) سواء كان للمسلم وارث غيره أم لا . ( 8 ) يعني يرثه الكفار إذا لم يكن للكافر وارث مسلم ولو بعيدا في الدرجة كضامن الجريرة مثلا . ( 9 ) أي الورثة الكفار . ( 10 ) أي إخوة هذا الكافر الذي أسلم .