تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
وذكر هنا ستة [ 1 ] : أحدها : الكفر ( ويمنع الإرث ) للمسلم ( الكفر ) بجميع أصنافه ، وإن انتحل [ 2 ] معه الاسلام ( فلا يرث الكافر ) حربيا أم ذميا أم خارجيا أم ناصبيا أم غاليا [ 3 ] ( المسلم ) وإن لم يكن مؤمنا [ 4 ] ( والمسلم يرث
شرح
في النسب . 8 - الغيبة المنقطعة . 9 - الدين المستغرق . 10 - العلم باقتران موت المتوارثين . 11 - الحمل ما لم ينفصل حيا . 12 - بعد الدرجة مع وجود أقرب . 13 - عقد المريض على امرأة ما لم يأذن الورثة . 14 - الطفل يقع من غير استهلال ولا تعلم حياته . 15 - اشتباه الوارث العبد . 16 - المنع بقدر الحبوة . 17 - المنع بمقدار الكفن : 18 - المنع بقدر الوصية فيما دون الثلث . 19 - كون العين موقوفة 20 - كون العبد جانيا فلا يرثه الورثة لو استرقه المجني عليه ، أو وليه ( 1 ) وهي : 1 - ( الكفر ) . 2 - ( القتل ) . 3 - ( الرقية ) . 4 - ( اللعان ) 5 - ( الحمل ) . 6 - ( الغيبة المنقطعة ) . ( 2 ) وإن كان منتحلا للإسلام ومدعيا له مع كونه كافرا . فهو كافر . ولكنه يدعي الاسلام . كفرق الخوارج ، والنواصب ، والغلاة . يزعمون الاسلام وهم كفار . ( 3 ) الكافر إذا لم يكن كتابيا . فهو حربي ، أو كان كتابيا ولم يدخل في ذمة الاسلام . أما الذمي فهو الكتابي الداخل في ذمة الاسلام ، والتزم بشرائط الذمة . والخارجي : الخارج على إمام زمانه بما يوجب قتله كأهل النهروان خرجوا على ( أمير المؤمنين ) عليه الصلاة والسلام . والناصبي : من نصب العداء لأئمة الدين المعصومين ( عليهم السلام ) . وجاهر بسبهم وشتمهم . والغالي : من غالا بشأن الأئمة فزعم فيهم مزاعم الربوبية . ( 4 ) أي إماميا آمن بواقع الاسلام .