وذكر هنا ستة [ 1 ] :
أحدها : الكفر ( ويمنع الإرث ) للمسلم ( الكفر ) بجميع أصنافه ،
وإن انتحل [ 2 ] معه الاسلام ( فلا يرث الكافر ) حربيا أم ذميا أم خارجيا
أم ناصبيا أم غاليا [ 3 ] ( المسلم ) وإن لم يكن مؤمنا [ 4 ] ( والمسلم يرث
شرح
في النسب . 8 - الغيبة المنقطعة . 9 - الدين المستغرق . 10 - العلم باقتران موت
المتوارثين . 11 - الحمل ما لم ينفصل حيا . 12 - بعد الدرجة مع وجود أقرب .
13 - عقد المريض على امرأة ما لم يأذن الورثة . 14 - الطفل يقع من غير استهلال
ولا تعلم حياته . 15 - اشتباه الوارث العبد . 16 - المنع بقدر الحبوة . 17 - المنع
بمقدار الكفن : 18 - المنع بقدر الوصية فيما دون الثلث . 19 - كون العين موقوفة
20 - كون العبد جانيا فلا يرثه الورثة لو استرقه المجني عليه ، أو وليه
( 1 ) وهي : 1 - ( الكفر ) . 2 - ( القتل ) . 3 - ( الرقية ) . 4 - ( اللعان )
5 - ( الحمل ) . 6 - ( الغيبة المنقطعة ) .
( 2 ) وإن كان منتحلا للإسلام ومدعيا له مع كونه كافرا . فهو كافر .
ولكنه يدعي الاسلام . كفرق الخوارج ، والنواصب ، والغلاة . يزعمون الاسلام
وهم كفار .
( 3 ) الكافر إذا لم يكن كتابيا . فهو حربي ، أو كان كتابيا ولم يدخل
في ذمة الاسلام .
أما الذمي فهو الكتابي الداخل في ذمة الاسلام ، والتزم بشرائط الذمة .
والخارجي : الخارج على إمام زمانه بما يوجب قتله كأهل النهروان خرجوا
على ( أمير المؤمنين ) عليه الصلاة والسلام . والناصبي : من نصب العداء لأئمة
الدين المعصومين ( عليهم السلام ) . وجاهر بسبهم وشتمهم .
والغالي : من غالا بشأن الأئمة فزعم فيهم مزاعم الربوبية .
( 4 ) أي إماميا آمن بواقع الاسلام .