تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
( الإمامة [ 1 ] ) . والزوجية من هذه الأسباب تجامع جميع الوراث ، والاعتاق لا يجامع النسب [ 2 ] ، ويقدم على ضمان الجريرة [ 3 ] ، المقدم [ 4 ] على ولاء الإمامة فهذه أصول موجبات الإرث [ 5 ] . وأما الموانع فكثيرة قد سبق بعضها [ 6 ] ويذكر هنا بعضها في تضاعيف الكتاب [ 7 ] ، وغيره [ 8 ] وقد جمعها المصنف في الدروس إلى عشرين [ 9 ]
شرح
( 1 ) ولاء الإمامة : عبارة عن الولاية الثابتة للإمام المعصوم ( عليه السلام ) فهو وارث من لا وارث له . ( 2 ) يعني لو كان هناك مناسب وارث فلا تصل النوبة إلى ولاية الاعتاق . ( 3 ) يعني أن ولاية الاعتاق مقدم على ولاية ضمان الجريرة فلا إرث للثاني مع وجود الأول . ( 4 ) أي ضمان الجريرة فإنه مقدم على ولاء الإمامة ، لأن الثاني وارث من لا وارث له . ( 5 ) وقد درجناها في الجدول المرسوم ص 21 توضيحا . وتفريقا بين أقسام الموجب . ( 6 ) كالزنا والدين المستغرق للتركة . ( 7 ) يعني كتاب الإرث . فيذكر بعض الموانع - خارجا عن الستة المذكورة هنا - في ثنايا مباحث الإرث استطرادا وبالمناسبة . ؟ ؟ ؟ وهو العلم باقتران موت المتوارثين وبعد الدرجة مع وجود الأقرب . ونحو ذلك . ( 8 ) أي وغير كتاب الإرث . كالتبرأ عند السلطان من جريرة الابن وميراثه مثلا . ( 9 ) خلاصة ما ذكره في الدروس : 1 - الرق . 2 - الكفر . 3 - القتل . 4 - اللعان . 5 - الزنا . 6 - التبرأ عند السلطان من جريرة الابن وميراثه . 7 - الشك
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 25 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر