( الإمامة [ 1 ] ) .
والزوجية من هذه الأسباب تجامع جميع الوراث ، والاعتاق لا يجامع
النسب [ 2 ] ، ويقدم على ضمان الجريرة [ 3 ] ، المقدم [ 4 ] على ولاء الإمامة
فهذه أصول موجبات الإرث [ 5 ] .
وأما الموانع فكثيرة قد سبق بعضها [ 6 ] ويذكر هنا بعضها في تضاعيف
الكتاب [ 7 ] ، وغيره [ 8 ] وقد جمعها المصنف في الدروس إلى عشرين [ 9 ]
شرح
( 1 ) ولاء الإمامة : عبارة عن الولاية الثابتة للإمام المعصوم ( عليه السلام )
فهو وارث من لا وارث له .
( 2 ) يعني لو كان هناك مناسب وارث فلا تصل النوبة إلى ولاية الاعتاق .
( 3 ) يعني أن ولاية الاعتاق مقدم على ولاية ضمان الجريرة فلا إرث للثاني
مع وجود الأول .
( 4 ) أي ضمان الجريرة فإنه مقدم على ولاء الإمامة ، لأن الثاني وارث
من لا وارث له .
( 5 ) وقد درجناها في الجدول المرسوم ص 21 توضيحا . وتفريقا بين
أقسام الموجب .
( 6 ) كالزنا والدين المستغرق للتركة .
( 7 ) يعني كتاب الإرث . فيذكر بعض الموانع - خارجا عن الستة المذكورة
هنا - في ثنايا مباحث الإرث استطرادا وبالمناسبة . ؟ ؟ ؟ وهو العلم باقتران موت المتوارثين
وبعد الدرجة مع وجود الأقرب . ونحو ذلك .
( 8 ) أي وغير كتاب الإرث . كالتبرأ عند السلطان من جريرة الابن
وميراثه مثلا .
( 9 ) خلاصة ما ذكره في الدروس : 1 - الرق . 2 - الكفر . 3 - القتل .
4 - اللعان . 5 - الزنا . 6 - التبرأ عند السلطان من جريرة الابن وميراثه . 7 - الشك