وإن علوا كأعمام الأب والأم ، وأعمام الأجداد ( وأولادهم ) فنازلا
ذكورا وإناثا .
( والسبب ) هو الاتصال بالزوجية ، أو الولاء . وجملته [ 1 ] ( أربعة
الزوجية ) من الجانبين مع دوام العقد ، أو شرط الإرث على الخلاف [ 2 ]
( و ) ولاء ( الاعتاق ) [ 3 ] ( و ) ولاء ( ضمان الجريرة ) [ 4 ] ( و ) ولاء
شرح
( 1 ) أي مجموع الأسباب الموجبة للإرث .
( 2 ) يعني : أن الزوجية ليست توجب الإرث على الاطلاق ، بل إن كانت
عن دوام ، أو كانت متعة . ولكن اشترطا التوارث من الجانبين أو من أحدهما .
ففي صورة الزوجية الموقتة لا بد في التوارث من الاشتراط . أما مع عدمه
فلا توارث بينهما .
على أن هناك خلافا بين الفقهاء في مشروعية شرط التوارث في زواج المتعة
ذكره الشارح قدس سره في كتاب النكاح .
واختار هو : عدم التوارث مطلقا راجع الجزء الخامس من طبعتنا الحديثة
ص 296 - 299 .
( 3 ) ولاء الاعتاق : عبارة عن ولاية تحصل للمولى المعتق بالكسر على عبده
بسبب عتقه له . بشرط أن لا يكون للعبد المعتق وارث سواه . فعند ذلك
يرثه المولى .
( 4 ) ولاء ضمان الجريرة : هو عبارة عن ولاية تحصل بين شخصين بسبب
عقد يتوافقان عليه بهذه العبارة : يقول المضمون : ( عاقدتك على أن تنصرني وتدفع
عني ، وتعقل عني ، وترثني ) - فيقبل الضامن .
ويشترط في المضمون أن لا يكون له وارث نسبي .
وإذا كان الضمان من الطرفين فيشترط عدم الوارث النسبي فيهما .