تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
وإن علوا كأعمام الأب والأم ، وأعمام الأجداد ( وأولادهم ) فنازلا ذكورا وإناثا . ( والسبب ) هو الاتصال بالزوجية ، أو الولاء . وجملته [ 1 ] ( أربعة الزوجية ) من الجانبين مع دوام العقد ، أو شرط الإرث على الخلاف [ 2 ] ( و ) ولاء ( الاعتاق ) [ 3 ] ( و ) ولاء ( ضمان الجريرة ) [ 4 ] ( و ) ولاء
شرح
( 1 ) أي مجموع الأسباب الموجبة للإرث . ( 2 ) يعني : أن الزوجية ليست توجب الإرث على الاطلاق ، بل إن كانت عن دوام ، أو كانت متعة . ولكن اشترطا التوارث من الجانبين أو من أحدهما . ففي صورة الزوجية الموقتة لا بد في التوارث من الاشتراط . أما مع عدمه فلا توارث بينهما . على أن هناك خلافا بين الفقهاء في مشروعية شرط التوارث في زواج المتعة ذكره الشارح قدس سره في كتاب النكاح . واختار هو : عدم التوارث مطلقا راجع الجزء الخامس من طبعتنا الحديثة ص 296 - 299 . ( 3 ) ولاء الاعتاق : عبارة عن ولاية تحصل للمولى المعتق بالكسر على عبده بسبب عتقه له . بشرط أن لا يكون للعبد المعتق وارث سواه . فعند ذلك يرثه المولى . ( 4 ) ولاء ضمان الجريرة : هو عبارة عن ولاية تحصل بين شخصين بسبب عقد يتوافقان عليه بهذه العبارة : يقول المضمون : ( عاقدتك على أن تنصرني وتدفع عني ، وتعقل عني ، وترثني ) - فيقبل الضامن . ويشترط في المضمون أن لا يكون له وارث نسبي . وإذا كان الضمان من الطرفين فيشترط عدم الوارث النسبي فيهما .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 24 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر