تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
ولا يعتبر هنا توافق مضروب المخارج [ 1 ] مع أصل المسألة [ 2 ] ، ولا عدمه فلا يقال : العشرة توافق الاثني عشر بالنصف فتردها إلى نصفها ولا السبعون توافق الاثني عشر بالنصف أيضا . ولو كان إخوة الأم [ 3 ] ثلاثة صح الفرض أيضا [ 4 ] . لكن هنا [ 5 ] تضرب اثنين [ 6 ] في ثلاثة [ 7 ] ، ثم [ 8 ]
شرح
وكان لكلالة الأب 5 فيأخذونه مضروبا في 70 = " 350 " . وعددهم سبعة فلكل واحد منهم : " 50 " . ( 1 ) كالسبعين في المثال المفروض . ( 2 ) التي هي اثنا عشر في المثال المفرض . ( 3 ) يعني لو استبدل عدد الإخوة للأم في المثال المفروض عن الخمسة إلى ثلاثة . فهناك زوجتان ، وثلاثة من إخوة الأم ، وسبعة من إخوة الأب والفريضة أيضا اثنا عشر : مخرج الربع والثلث . للزوجتين 3 تباين عددهما . ولكلالة الأم 4 تباين عددهم الثلاثة . ولكلالة الأب 5 تباين عددهم السبعة . فنضرب عدد سهام كل فريق في الآخر : 2 * 3 * 7 = 42 ثم المجتمع في أصل الفريضة : 42 * 12 = 504 . ( 4 ) أي فرض انكسار عدد نصيب كل فريق على عددهم ، فإنه كالمثال السابق بلا فرق في أصل الفرض ، وإن اختلفا في النتيجة . ( 5 ) أي في مثال كون أخوة الأم ثلاثة . ( 6 ) عدد الزوجتين . ( 7 ) عدد كلالة الأم . ( 8 ) أي ثم المجتمع وهو 6 .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 244 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر