ولا يعتبر هنا توافق مضروب المخارج [ 1 ] مع أصل المسألة [ 2 ] ،
ولا عدمه فلا يقال : العشرة توافق الاثني عشر بالنصف فتردها إلى نصفها
ولا السبعون توافق الاثني عشر بالنصف أيضا .
ولو كان إخوة الأم [ 3 ] ثلاثة صح الفرض أيضا [ 4 ] . لكن هنا [ 5 ]
تضرب اثنين [ 6 ] في ثلاثة [ 7 ] ، ثم [ 8 ]
شرح
وكان لكلالة الأب 5 فيأخذونه مضروبا في 70 = " 350 " . وعددهم سبعة
فلكل واحد منهم : " 50 " .
( 1 ) كالسبعين في المثال المفروض .
( 2 ) التي هي اثنا عشر في المثال المفرض .
( 3 ) يعني لو استبدل عدد الإخوة للأم في المثال المفروض عن الخمسة إلى ثلاثة .
فهناك زوجتان ، وثلاثة من إخوة الأم ، وسبعة من إخوة الأب والفريضة
أيضا اثنا عشر : مخرج الربع والثلث .
للزوجتين 3 تباين عددهما .
ولكلالة الأم 4 تباين عددهم الثلاثة .
ولكلالة الأب 5 تباين عددهم السبعة .
فنضرب عدد سهام كل فريق في الآخر : 2 * 3 * 7 = 42 ثم المجتمع في أصل
الفريضة : 42 * 12 = 504 .
( 4 ) أي فرض انكسار عدد نصيب كل فريق على عددهم ، فإنه كالمثال
السابق بلا فرق في أصل الفرض ، وإن اختلفا في النتيجة .
( 5 ) أي في مثال كون أخوة الأم ثلاثة .
( 6 ) عدد الزوجتين .
( 7 ) عدد كلالة الأم .
( 8 ) أي ثم المجتمع وهو 6 .