الثالث [ 1 ] فتماثل الأعداد [ 2 ] فيجتزى باثنين فتضربهما في اثني عشر [ 3 ]
تبلغ أربعة وعشرين . فمن كان له سهم أخذه مضروبا في اثنين . فللزوجات
ستة [ 4 ] ولإخوة الأم ثمانية [ 5 ] ، ولإخوة الأب عشره [ 6 ] . لكل سهم [ 7 ]
ومثال المتماثلة [ 8 ] : ثلاث إخوة من أب . ومثلهم من أم . أصل
الفريضة ثلاثة [ 9 ] والنسبة بين النصيب والعدد مباينة [ 10 ] . والعددان متماثلان
شرح
( 1 ) أي خمس العشرة .
( 2 ) أي الأعداد المستبدلة في الزوجات ، وكلالة الأم ، وكلالة الأب .
( 3 ) أصل الفريضة .
( 4 ) لأن سهمهن كان 3 فيأخذنه مضروبا في 2 = 6 .
( 5 ) لأن سهمهم كان 4 فيأخذونه مضروبا في 2 = 8 .
( 6 ) لأن سهمهم كان 5 فيأخذونه مضروبا في 2 = 10 . ( 7 ) أي أن السهام عند ذلك أصبحت على قدر الرؤس فيأخذ كل رأس
من كل فريق سهما . حيث الزوجات كن ستا وأصبحت سهامهن أيضا ستا . كما أن عدد كلالة الأم ثمانية وسهامهم أيضا ثمانية . كذلك عدد كلالة الأب عشرة
وسهامهم أيضا عشرة .
( 8 ) أي التماثل بين عدد كل فريق مع عدد الفريق الآخر .
( 9 ) لأن لكلالة الأم الثلث ، والباقي لكلالة الأب . فيجب تقسيم التركة
أثلاثا . ثلث واحد لكلالة الأم ، وثلثان لكلالة الأب .
( 10 ) لأن عدد كلالة الأم 3 ونصيبهم 1 . كذلك عدد كلالة الأب 3
ونصيبهم 2 . فبين عدد كل فريق وعدد نصيبه تباين إذن يسقط اعتبار عدد
النصيب . ويكون الاعتبار بعدد الفريق فقط .
وبين عدد فريق كلالة الأم ، وعدد فريق كلالة الأب تماثل ، فيكتفى بأحد
العددين . فيضرب في أصل الفريضة التي هي 3 .
ومضروب 3 في 3 = 9 .