الثلث : أربعة [ 1 ] ، وللإخوة للأب الباقي وهو خمسة ، ولا وفق بين نصيب
كل وعدده [ 2 ] ، والأعداد أيضا متباينة [ 3 ] ، فتضرب أيها شئت في الآخر ،
ثم المرتفع في الباقي [ 4 ] ، ثم المجتمع [ 5 ] في أصل الفريضة [ 6 ] فتضرب هنا
اثنين [ 7 ] في خمسة [ 8 ] ، ثم المجتمع [ 9 ] في سبعة [ 10 ] يكون سبعين ،
ثم تضرب السبعين في اثني عشر تبلغ ثمانمأة وأربعين [ 11 ] .
فكل من كان له سهم من اثني عشر أخذه مضروبا في سبعين [ 12 ] .
شرح
( 1 ) لأنها ثلث الفريضة المذكورة .
( 2 ) لأن عدد نصيب الزوجتين ثلاثة . وهي لا توافق عددهما ، بل بينهما تباين
وعدد نصيب كلالة الأم أربعة . وهي تباين عددهم الخمسة .
وعدد نصيب كلالة الأب خمسة ، وهي تباين عددهم السبعة .
( 3 ) أي بين أعداد كل فريق وآخر أيضا مباينة ، لأن بين 7 و 5 و 2 تباينا ظاهرا
( 4 ) فنضرب 7 في 5 يحصل 35 ثم 35 في 2 يحصل 70 .
( 5 ) وهو 70 الحاصل من " 5 * 7 * 2 " .
( 6 ) التي هي 12 فيحصل 840 = " 70 * 12 " .
( 7 ) عدد الزوجتين .
( 8 ) عدد كلالة الأم .
( 9 ) وهو 35 .
( 10 ) عدد كلالة الأب .
( 11 ) 2 * 5 * 7 * 12 = 840 .
( 12 ) فقد كان للزوجتين 3 فتأخذانه مضروبا في 70 = " 210 " لكل منهما
نصفه : " 105 " .
وكان لكلالة الأم 4 فيأخذونه مضروبا في 70 = " 280 " وعددهم خمسة .
فلكل واحد منهم : " 56 " .