تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
في سبعة [ 1 ] تبلغ اثنين وأربعين ، ثم في أصل الفريضة [ 2 ] تبلغ خمسمائة وأربعة [ 3 ] ، ومن كان له سهم أخذه مضروبا في اثنين وأربعين [ 4 ] . ولا يلتفت إلى توافق الاثني عشر [ 5 ] ، والاثنين والأربعين [ 6 ] ، في السدس [ 7 ] . ومثال المتوافقة [ 8 ] مع الانكسار على أكثر من فريق : ست زوجات - كما يتفق في المريض يطلق ، ثم يتزوج ويدخل ، ثم يموت قبل الحول [ 9 ] - وثمانية من كلام الأم ، وعشرة من كلالة الأب . فالفريضة : اثنا عشر :
شرح
( 1 ) عدد كلالة الأب . ( 2 ) التي هي اثنا عشر . ( 3 ) 12 * 42 = 504 . ( 4 ) فللزوجتين كان 3 فتأخذانه مضروبا في 42 = 126 لكل واحدة منهما نصفه : 63 . ولكلالة الأم كان 4 فيأخذونه مضروبا في 42 = 168 وعددهم 3 فلكل واحد منهم : 56 . ولكلالة الأب كان 5 فيأخذونه مضروبا في 42 = 210 وعددهم 7 فلكل واحد منهم : 30 . ( 5 ) التي هي أصل الفريضة . ( 6 ) مضروب المخارج . ( 7 ) حيث إن العدد العاد لهما هو 6 : مخرج السدس . ( 8 ) أي ما كان بين عدد النصيب وعدد الفريق توافق . وكان ينكسر عدد النصيب على عدد الفريق . ( 9 ) لأن مطلقة المريض الذي يموت قبل مضي حول عن تاريخ الطلاق تكون بحكم الزوجة .