في سبعة [ 1 ] تبلغ اثنين وأربعين ، ثم في أصل الفريضة [ 2 ] تبلغ خمسمائة
وأربعة [ 3 ] ، ومن كان له سهم أخذه مضروبا في اثنين وأربعين [ 4 ] .
ولا يلتفت إلى توافق الاثني عشر [ 5 ] ، والاثنين والأربعين [ 6 ] ،
في السدس [ 7 ] .
ومثال المتوافقة [ 8 ] مع الانكسار على أكثر من فريق : ست زوجات
- كما يتفق في المريض يطلق ، ثم يتزوج ويدخل ، ثم يموت قبل الحول [ 9 ] -
وثمانية من كلام الأم ، وعشرة من كلالة الأب . فالفريضة : اثنا عشر :
شرح
( 1 ) عدد كلالة الأب .
( 2 ) التي هي اثنا عشر .
( 3 ) 12 * 42 = 504 .
( 4 ) فللزوجتين كان 3 فتأخذانه مضروبا في 42 = 126 لكل واحدة منهما
نصفه : 63 .
ولكلالة الأم كان 4 فيأخذونه مضروبا في 42 = 168 وعددهم 3 فلكل
واحد منهم : 56 .
ولكلالة الأب كان 5 فيأخذونه مضروبا في 42 = 210 وعددهم 7 فلكل
واحد منهم : 30 .
( 5 ) التي هي أصل الفريضة .
( 6 ) مضروب المخارج .
( 7 ) حيث إن العدد العاد لهما هو 6 : مخرج السدس .
( 8 ) أي ما كان بين عدد النصيب وعدد الفريق توافق . وكان ينكسر عدد
النصيب على عدد الفريق .
( 9 ) لأن مطلقة المريض الذي يموت قبل مضي حول عن تاريخ الطلاق
تكون بحكم الزوجة .