ومخرجهما ستة [ 1 ] : مضرب اثنين : مخرج النصف في ثلاثة : مخرج الثلث
لتباينهما ( للزوج ) منها النصف : ( ثلاثة ، وللأخوة للأم ) الثلث ( سهمان )
ينكسر عليهم ( ولا وفق ) بينهما وبين الخمسة [ 2 ] ( وللأخوة للأب سهم )
واحد وهو ما بقي من الفريضة ، ( ولا وفق ) بينه وبين عددهم وهو السبعة ،
فاعتبر نسبة عدد الفريقين [ 3 ] ، المنكسر عليهما وهو الخمسة والسبعة إلى الآخر [ 4 ]
تجدهما متباينين إذ لا يعدهما إلا واحد [ 5 ] ، ولأنك إذا أسقطت أقلهما من الأكثر
بقي اثنان فإذا اسقطتهما من الخمسة مرتين بقي واحد [ 6 ] .
( فتضرب الخمسة في السبعة يكون ) المرتفع ( خمسة وثلاثين [ 7 ]
تضربها في ) ستة ( أصل الفريضة يكون ) المرتفع ( مائتين وعشرة ) [ 8 ]
ومنها تصح [ 9 ] .
( فمن كان له ) من أصل الفريضة ( سهم أخذه مضروبا في خمسة وثلاثين
فللزوج ثلاثة ) من الأصل يأخذها ( مضروبة فيها ) أي في الخمسة والثلاثين يكون
شرح
( 1 ) لأن بين مخرج النصف ، ومخرج الثلث تباين فيضرب 2 في 3 يحصل 6
وهو أصل الفريضة .
( 2 ) بل هما متباينان فيسقط اعتبار عدد النصيب وهو 2 .
( 3 ) وذلك للتباين الحاصل بين عدد كل فريق وعدد نصيبه . ولذلك
فالمعتبر هو مراعاة عدد كل فريق مع عدد الفريق الآخر ، واسقاط اعتبار عدد النصيب
( 4 ) أي يعتبر كل من الخمسة والسبعة إلى الآخر . فهما متباينان .
( 5 ) إذ لا عدد ثالث يفنيهما غير الواحد .
( 6 ) وهذا دليل التباين . إذن يجب ضرب كل عدد في الآخر .
( 7 ) 5 * 7 = 35 .
( 8 ) 35 * 6 = 210 .
( 9 ) السهام .