تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
ومخرجهما ستة [ 1 ] : مضرب اثنين : مخرج النصف في ثلاثة : مخرج الثلث لتباينهما ( للزوج ) منها النصف : ( ثلاثة ، وللأخوة للأم ) الثلث ( سهمان ) ينكسر عليهم ( ولا وفق ) بينهما وبين الخمسة [ 2 ] ( وللأخوة للأب سهم ) واحد وهو ما بقي من الفريضة ، ( ولا وفق ) بينه وبين عددهم وهو السبعة ، فاعتبر نسبة عدد الفريقين [ 3 ] ، المنكسر عليهما وهو الخمسة والسبعة إلى الآخر [ 4 ] تجدهما متباينين إذ لا يعدهما إلا واحد [ 5 ] ، ولأنك إذا أسقطت أقلهما من الأكثر بقي اثنان فإذا اسقطتهما من الخمسة مرتين بقي واحد [ 6 ] . ( فتضرب الخمسة في السبعة يكون ) المرتفع ( خمسة وثلاثين [ 7 ] تضربها في ) ستة ( أصل الفريضة يكون ) المرتفع ( مائتين وعشرة ) [ 8 ] ومنها تصح [ 9 ] . ( فمن كان له ) من أصل الفريضة ( سهم أخذه مضروبا في خمسة وثلاثين فللزوج ثلاثة ) من الأصل يأخذها ( مضروبة فيها ) أي في الخمسة والثلاثين يكون
شرح
( 1 ) لأن بين مخرج النصف ، ومخرج الثلث تباين فيضرب 2 في 3 يحصل 6 وهو أصل الفريضة . ( 2 ) بل هما متباينان فيسقط اعتبار عدد النصيب وهو 2 . ( 3 ) وذلك للتباين الحاصل بين عدد كل فريق وعدد نصيبه . ولذلك فالمعتبر هو مراعاة عدد كل فريق مع عدد الفريق الآخر ، واسقاط اعتبار عدد النصيب ( 4 ) أي يعتبر كل من الخمسة والسبعة إلى الآخر . فهما متباينان . ( 5 ) إذ لا عدد ثالث يفنيهما غير الواحد . ( 6 ) وهذا دليل التباين . إذن يجب ضرب كل عدد في الآخر . ( 7 ) 5 * 7 = 35 . ( 8 ) 35 * 6 = 210 . ( 9 ) السهام .