مخرج الربع [ 1 ] والثلث [ 2 ] . للزوجات ثلاثة [ 3 ] وتوافق عددهن بالثلث [ 4 ]
ولكلالة الأم أربعة [ 5 ] وتوافق عددهن بالربع [ 6 ] ولكلالة الأب خمسة
توافق عددهم بالخمس [ 7 ] . فترد كلا من الزوجات والإخوة من الطرفين [ 8 ]
إلى اثنين [ 9 ] ، لأنهما [ 10 ] ثلث الأول [ 11 ] ، وربع الثاني [ 12 ] ، وخمس
شرح
( 1 ) فرض الزوجات .
( 2 ) فرض كلالة الأم .
( 3 ) ربع الفريضة .
( 4 ) لأن عددهن 6 . فيكون بينه وبين عدد نصيبهن وهو 3 توافق بالمعنى
الأعم . وبما أن العدد الذي يعدهما هو 3 وهو مخرج الثلث ، فالتوافق بينهما
إذن بالثلث .
( 5 ) ثلث الفريضة .
( 6 ) لأن عددهم 8 وهو يوافق عدد نصيبهم وهو 4 بالربع لأن 4 العاد لهما مخرج
الربع ، لكن التوافق هنا أيضا بمعناه الأعم .
( 7 ) لأن عددهم 10 وهو يوافق عدد النصيب : 5 بالخمس ، لأن 5 العاد لهما
مخرج الخمس . والتوافق بالمعنى الأعم .
( 8 ) أي من الأب ومن الأم .
( 9 ) يعني يستبدل عن عدد الزوجات الست إلى العدد 2 ، لأنه وفق الست
أي ثلثه وكذا يستبدل عن عدد كلالة الأم الثمانية إلى العدد 2 ، لأنه وفق الثمانية
أي ربعها . وكذلك عن عدد كلالة الأب العشرة إلى العدد 2 لأنه وفق العشرة
أي خمسها .
( 10 ) أي العدد اثنين .
( 11 ) أي ثلث الستة .
( 12 ) أي ربع الثمانية .