تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
مخرج الربع [ 1 ] والثلث [ 2 ] . للزوجات ثلاثة [ 3 ] وتوافق عددهن بالثلث [ 4 ] ولكلالة الأم أربعة [ 5 ] وتوافق عددهن بالربع [ 6 ] ولكلالة الأب خمسة توافق عددهم بالخمس [ 7 ] . فترد كلا من الزوجات والإخوة من الطرفين [ 8 ] إلى اثنين [ 9 ] ، لأنهما [ 10 ] ثلث الأول [ 11 ] ، وربع الثاني [ 12 ] ، وخمس
شرح
( 1 ) فرض الزوجات . ( 2 ) فرض كلالة الأم . ( 3 ) ربع الفريضة . ( 4 ) لأن عددهن 6 . فيكون بينه وبين عدد نصيبهن وهو 3 توافق بالمعنى الأعم . وبما أن العدد الذي يعدهما هو 3 وهو مخرج الثلث ، فالتوافق بينهما إذن بالثلث . ( 5 ) ثلث الفريضة . ( 6 ) لأن عددهم 8 وهو يوافق عدد نصيبهم وهو 4 بالربع لأن 4 العاد لهما مخرج الربع ، لكن التوافق هنا أيضا بمعناه الأعم . ( 7 ) لأن عددهم 10 وهو يوافق عدد النصيب : 5 بالخمس ، لأن 5 العاد لهما مخرج الخمس . والتوافق بالمعنى الأعم . ( 8 ) أي من الأب ومن الأم . ( 9 ) يعني يستبدل عن عدد الزوجات الست إلى العدد 2 ، لأنه وفق الست أي ثلثه وكذا يستبدل عن عدد كلالة الأم الثمانية إلى العدد 2 ، لأنه وفق الثمانية أي ربعها . وكذلك عن عدد كلالة الأب العشرة إلى العدد 2 لأنه وفق العشرة أي خمسها . ( 10 ) أي العدد اثنين . ( 11 ) أي ثلث الستة . ( 12 ) أي ربع الثمانية .