تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
( مئة وخمسة [ 1 ] ، ولقرابة الأم ) الخمسة ( سهمان ) من أصلها تأخذهما ( مضروبين فيها ) أي في الخمسة والثلاثين وذلك سبعون [ 2 ] ( لكل ) واحد منهم ( أربعة عشر ) : خمس السبعين ( ولقرابة الأب سهم ) من الأصل ومضروبه فيها [ 3 ] ( خمسة وثلاثون لكل ) واحد منهم ( خمسة ) : سبع المجتمع [ 4 ] . وما ذكر مثال للمنكسر على أكثر من فريق مع التباين [ 5 ] ، لكنه لم ينكسر على الجميع [ 6 ] . ولو أردت مثالا لانكسارها على الجميع أبدلت الزوج بزوجتين [ 7 ] ، ويصير أصل الفريضة اثني عشر : مخرج الثلث والربع ، لأنها المجتمع من ضرب إحداهما في الأخرى ، لتباينهما فللزوجتين الربع : ثلاثة [ 8 ] ، وللأخوة للأم
شرح
( 1 ) وهو نصف التركة . ( 2 ) ثلث التركة . ( 3 ) أي في الخمسة والثلاثين . ( 4 ) أي سبع الخمسة والثلاثين . ( 5 ) بين عدد نصيب كل فريق ، وعدد سهامهم . ( 6 ) لأن الزوج كان فريقا أيضا ولم ولم ينكسر نصيبه على عدده . ( 7 ) فاجتمع : كلالة الأب السبعة ، وكلالة الأم الخمسة ، والزوجتان . فنصيب الزوجتين الربع ، ونصيب كلالة الأم الثلث . وبين مخرجيهما تباين فيضرب 3 في 4 = 12 فللزوجتين ربع ذلك : 3 ينكسر على عددهما ، ولكلالة الأم ثلثه : 4 ينكسر على عددهم وهي خمسة . ولكلالة الأب الباقي : 5 ينكسر على عددهم وهي سبعة . إذن فانكسر عدد نصيب الجميع على عدد سهامهم . ( 8 ) لأنها ربع الاثني عشر : أصل الفريضة .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 242 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر