( مئة وخمسة [ 1 ] ، ولقرابة الأم ) الخمسة ( سهمان ) من أصلها تأخذهما
( مضروبين فيها ) أي في الخمسة والثلاثين وذلك سبعون [ 2 ] ( لكل )
واحد منهم ( أربعة عشر ) : خمس السبعين ( ولقرابة الأب سهم )
من الأصل ومضروبه فيها [ 3 ] ( خمسة وثلاثون لكل ) واحد منهم ( خمسة ) :
سبع المجتمع [ 4 ] .
وما ذكر مثال للمنكسر على أكثر من فريق مع التباين [ 5 ] ، لكنه لم
ينكسر على الجميع [ 6 ] .
ولو أردت مثالا لانكسارها على الجميع أبدلت الزوج بزوجتين [ 7 ] ،
ويصير أصل الفريضة اثني عشر : مخرج الثلث والربع ، لأنها المجتمع من ضرب
إحداهما في الأخرى ، لتباينهما فللزوجتين الربع : ثلاثة [ 8 ] ، وللأخوة للأم
شرح
( 1 ) وهو نصف التركة .
( 2 ) ثلث التركة .
( 3 ) أي في الخمسة والثلاثين .
( 4 ) أي سبع الخمسة والثلاثين .
( 5 ) بين عدد نصيب كل فريق ، وعدد سهامهم .
( 6 ) لأن الزوج كان فريقا أيضا ولم ولم ينكسر نصيبه على عدده .
( 7 ) فاجتمع : كلالة الأب السبعة ، وكلالة الأم الخمسة ، والزوجتان . فنصيب
الزوجتين الربع ، ونصيب كلالة الأم الثلث . وبين مخرجيهما تباين فيضرب 3 في 4 = 12
فللزوجتين ربع ذلك : 3 ينكسر على عددهما ،
ولكلالة الأم ثلثه : 4 ينكسر على عددهم وهي خمسة .
ولكلالة الأب الباقي : 5 ينكسر على عددهم وهي سبعة .
إذن فانكسر عدد نصيب الجميع على عدد سهامهم .
( 8 ) لأنها ربع الاثني عشر : أصل الفريضة .