تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
وكذا لو كان لبعضهم وفق دون بعض [ 1 ] . ( أو ) كان ( غيره ) أي غير الوفق بأن كان بين كل فريق وعدده تباين [ 2 ] ، أو بين بعضها [ 3 ] كذلك جعلت كل عدد بحاله [ 4 ] ، ثم اعتبرت الأعداد [ 5 ] . فإن كانت متماثلة [ 6 ] اقتصرت منها على واحد وضربته في أصل الفريضة .
شرح
للزوجة ربع ذلك 18 . ولكلالة الأم ثلث ذلك 24 . ينقسم على عددهم بغير انكسار لكل واحد منهم 4 . ولكلالة الأب الباقي وهو 30 لكل واحد 3 . ( 1 ) فنستبدل عدد ذلك فقط إلى وفقه . ( 2 ) كما إذا كان عدد النصيب 2 ، وعدد الرؤس أو السهام 5 مثلا . وعند ذلك يسقط اعتبار عدد النصيب ويلحظ عدد السهام فقط . ( 3 ) أي في أحد الفريقين . ( 4 ) من غير أن تستبدله . والخلاصة : أنه إذا كان بين عدد نصيب كل فريق ، وعدد سهامهم توافق تستبدل عدد السهام بالوفق ، وإن كان تباين تركت عدد السهام بحاله وعلى أي تقدير فلا يعتبر عدد النصيب أصلا . ( 5 ) الأصلية ، أو المستبدلة ، فتعتبر الأعداد بعضها مع بعض . والمراد بالأعداد : أعداد سهام كل فريق . ( 6 ) مثاله : ثلاثة إخوة لأب ، وثلاثة لأم . أصل فريضتهم ثلاثة : اثنان لكلالة الأب ، وواحد لكلالة الأم . ينكسر عدد نصيب كل فريق على عددهم . وبما أن عدد نصيب كل فريق
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 239 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر