وكذا لو كان لبعضهم وفق دون بعض [ 1 ] .
( أو ) كان ( غيره ) أي غير الوفق بأن كان بين كل فريق وعدده
تباين [ 2 ] ، أو بين بعضها [ 3 ] كذلك جعلت كل عدد بحاله [ 4 ] ، ثم
اعتبرت الأعداد [ 5 ] .
فإن كانت متماثلة [ 6 ] اقتصرت منها على واحد وضربته في أصل الفريضة .
شرح
للزوجة ربع ذلك 18 .
ولكلالة الأم ثلث ذلك 24 . ينقسم على عددهم بغير انكسار لكل واحد
منهم 4 .
ولكلالة الأب الباقي وهو 30 لكل واحد 3 .
( 1 ) فنستبدل عدد ذلك فقط إلى وفقه .
( 2 ) كما إذا كان عدد النصيب 2 ، وعدد الرؤس أو السهام 5 مثلا . وعند
ذلك يسقط اعتبار عدد النصيب ويلحظ عدد السهام فقط .
( 3 ) أي في أحد الفريقين .
( 4 ) من غير أن تستبدله .
والخلاصة : أنه إذا كان بين عدد نصيب كل فريق ، وعدد سهامهم توافق
تستبدل عدد السهام بالوفق ، وإن كان تباين تركت عدد السهام بحاله وعلى أي
تقدير فلا يعتبر عدد النصيب أصلا .
( 5 ) الأصلية ، أو المستبدلة ، فتعتبر الأعداد بعضها مع بعض . والمراد
بالأعداد : أعداد سهام كل فريق .
( 6 ) مثاله : ثلاثة إخوة لأب ، وثلاثة لأم .
أصل فريضتهم ثلاثة : اثنان لكلالة الأب ، وواحد لكلالة الأم .
ينكسر عدد نصيب كل فريق على عددهم . وبما أن عدد نصيب كل فريق