تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
وإن كانت متداخلة [ 1 ] اقتصرت على ضرب الأكثر [ 2 ] . وإن كانت متوافقة [ 3 ] ضربت أحد المتوافقين في عدد الآخر [ 4 ] . وإن كانت متباينة ضربت أحدها في الآخر ثم المجتمع في الآخر [ 5 ] . وهكذا ( وضربت ما يحصل منها [ 6 ] في أصل المسألة ) . فالمتباينة ( مثل زوج وخمسة إخوة لأم ، وسبعة لأب فأصلها [ 7 ] ستة ) ، لأن فيها نصفا [ 8 ] وثلثا [ 9 ]
شرح
يباين عدد سهامهم فيسقط اعتبار أعداد النصيب ، ويلاحظ أعداد السهام . لكن بين عددي الفريقين تماثلا ، فيكتفى بأحدهما . وعند ذلك يضرب 3 : سهام الإخوة في 3 : أصل الفريضة تحصل 9 . فلكلالة الأم ثلثها = 3 ينطبق على عددهم . ولكلالة الأب ثلثاها = 6 ينقسم على عددهم من غير كسر . ( 1 ) كما لو كانت الإخوة من الأم في المثال المذكور ستة فإن عدد كلالة الأب حينئذ داخل في عدد كلالة الأم . فتضرب عددهم في أصل الفريضة . ( 2 ) في أصل الفريضة . ( 3 ) كما لو كانت الإخوة من الأم ستة ، والإخوة من الأب تسعة . فتضرب وفق أحدهما في الآخر ، ثم المجتمع في أصل الفريضة 2 * 9 * 3 = 54 . ( 4 ) ثم المجتمع في أصل الفريضة . ( 5 ) إذا كان هناك فريق ثالث ، ولكن الاعتبار بأصل الأعداد ، دون المجتمع مع العدد الثالث . ( 6 ) بعد ضرب أعداد كل فريق في الآخر ، أو ضرب وفق أحدهما في الآخر ( 7 ) أي أصل الفريضة . ( 8 ) فريضة الزوج . ( 9 ) فريضة كلالة الأم . أما كلالة الأب فلا فريضة لها ، بل ترث بالقرابة