وإن كانت متداخلة [ 1 ] اقتصرت على ضرب الأكثر [ 2 ] .
وإن كانت متوافقة [ 3 ] ضربت أحد المتوافقين في عدد الآخر [ 4 ] .
وإن كانت متباينة ضربت أحدها في الآخر ثم المجتمع في الآخر [ 5 ] .
وهكذا ( وضربت ما يحصل منها [ 6 ] في أصل المسألة ) .
فالمتباينة ( مثل زوج وخمسة إخوة لأم ، وسبعة لأب فأصلها [ 7 ]
ستة ) ، لأن فيها نصفا [ 8 ] وثلثا [ 9 ]
شرح
يباين عدد سهامهم فيسقط اعتبار أعداد النصيب ، ويلاحظ أعداد السهام . لكن
بين عددي الفريقين تماثلا ، فيكتفى بأحدهما .
وعند ذلك يضرب 3 : سهام الإخوة في 3 : أصل الفريضة تحصل 9 .
فلكلالة الأم ثلثها = 3 ينطبق على عددهم .
ولكلالة الأب ثلثاها = 6 ينقسم على عددهم من غير كسر .
( 1 ) كما لو كانت الإخوة من الأم في المثال المذكور ستة فإن عدد كلالة
الأب حينئذ داخل في عدد كلالة الأم . فتضرب عددهم في أصل الفريضة .
( 2 ) في أصل الفريضة .
( 3 ) كما لو كانت الإخوة من الأم ستة ، والإخوة من الأب تسعة . فتضرب
وفق أحدهما في الآخر ، ثم المجتمع في أصل الفريضة 2 * 9 * 3 = 54 .
( 4 ) ثم المجتمع في أصل الفريضة .
( 5 ) إذا كان هناك فريق ثالث ، ولكن الاعتبار بأصل الأعداد ، دون المجتمع
مع العدد الثالث .
( 6 ) بعد ضرب أعداد كل فريق في الآخر ، أو ضرب وفق أحدهما في الآخر
( 7 ) أي أصل الفريضة .
( 8 ) فريضة الزوج .
( 9 ) فريضة كلالة الأم . أما كلالة الأب فلا فريضة لها ، بل ترث بالقرابة