ينقسم عليهن بغير كسر . وثمانية [ 1 ] كذلك [ 2 ] .
( وإن انكسرت على أكثر ) من فريق ، فإما أن يكون بين نصيب
كل فريق وعدده وفق ، أو تباين ، أو بالتفريق [ 3 ] .
فإن كان الأول [ 4 ] ( نسبت الأعداد بالوفق ) [ 5 ] ورددت كل فريق
إلى جزء وفقه [ 6 ] .
شرح
( 1 ) في الثاني .
( 2 ) أي ينقسم عليهن بغير كسر .
( 3 ) بأن يكون بين عدد نصيب أحد الفريقين وعدد سهامهم توافق ،
وبين عدد نصيب الفريق الآخر وعدد سهامهم تباين مثلا .
( 4 ) أي كان بين عدد نصيب كل فريق وعدده توافق .
( 5 ) أي أبدلت عدد سهامهم ، أو عدد رؤسهم إلى وفق العدد ، فإن كان
التوافق بالنصف أبدلت كل عدد إلى نصفه ، أو بالربع أبدلت إلى ربعه . وهكذا .
( 6 ) أي الكسر المناسب للوفق كما أوضحناه في الهامش المتقدم مثال ذلك :
أن للميت إخوة عشرة للأب وإخوة ستة للأم . وزوجة . فأصل الفريضة من اثني
عشر ، لأن نصيب الزوجة الربع ، ونصيب كلالة الأم الثلث ، وبين 4 و 3 مباينة .
تأخذ الزوجة 3 . وتأخذ كلالة الأم 4 . والباقي 5 لكلالة الأب .
فنصيب كلالة الأم 4 وعددهم 6 . وهما متوافقان بالنصف فنستبدل 6
إلى وفقه أي نصفه . وهو 3 .
ونصيب كلالة الأب 5 وعددهم 10 وهما متوافقان بالمعنى الأعم ، فنستبدل
10 إلى وفقه أي خمسه وهو 2 .
وبعد ذلك نلاحظ النسبة بين هذه الأعداد الباقية . فبين 3 و 2 تباين نضرب
أحدهما في الآخر يحصل 6 .
ثم نضرب 6 في 12 : أصل الفريضة يحصل 72 .