تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
ينقسم عليهن بغير كسر . وثمانية [ 1 ] كذلك [ 2 ] . ( وإن انكسرت على أكثر ) من فريق ، فإما أن يكون بين نصيب كل فريق وعدده وفق ، أو تباين ، أو بالتفريق [ 3 ] . فإن كان الأول [ 4 ] ( نسبت الأعداد بالوفق ) [ 5 ] ورددت كل فريق إلى جزء وفقه [ 6 ] .
شرح
( 1 ) في الثاني . ( 2 ) أي ينقسم عليهن بغير كسر . ( 3 ) بأن يكون بين عدد نصيب أحد الفريقين وعدد سهامهم توافق ، وبين عدد نصيب الفريق الآخر وعدد سهامهم تباين مثلا . ( 4 ) أي كان بين عدد نصيب كل فريق وعدده توافق . ( 5 ) أي أبدلت عدد سهامهم ، أو عدد رؤسهم إلى وفق العدد ، فإن كان التوافق بالنصف أبدلت كل عدد إلى نصفه ، أو بالربع أبدلت إلى ربعه . وهكذا . ( 6 ) أي الكسر المناسب للوفق كما أوضحناه في الهامش المتقدم مثال ذلك : أن للميت إخوة عشرة للأب وإخوة ستة للأم . وزوجة . فأصل الفريضة من اثني عشر ، لأن نصيب الزوجة الربع ، ونصيب كلالة الأم الثلث ، وبين 4 و 3 مباينة . تأخذ الزوجة 3 . وتأخذ كلالة الأم 4 . والباقي 5 لكلالة الأب . فنصيب كلالة الأم 4 وعددهم 6 . وهما متوافقان بالنصف فنستبدل 6 إلى وفقه أي نصفه . وهو 3 . ونصيب كلالة الأب 5 وعددهم 10 وهما متوافقان بالمعنى الأعم ، فنستبدل 10 إلى وفقه أي خمسه وهو 2 . وبعد ذلك نلاحظ النسبة بين هذه الأعداد الباقية . فبين 3 و 2 تباين نضرب أحدهما في الآخر يحصل 6 . ثم نضرب 6 في 12 : أصل الفريضة يحصل 72 .