وإن تماثلت [ 1 ] اقتصرت على أحدهما كالسدسين .
أو تداخلت [ 2 ] فعلى الأكثر [ 3 ] كالنصف والربع [ 4 ] . وهكذا .
ولو لم يكن في الورثة ذو فرض [ 5 ] فأصل المال [ 6 ] عدد رؤسهم
مع التساوي كأربعة أولاد ذكور [ 7 ] ، وإن اختلفوا في الذكورية والأنوثية
شرح
فنضرب وفق 4 أي نصفه وهو 2 في نفس 6 ، أو نضرب وفق 6 أي نصفه
وهو 3 في نفس 4 والحاصل يكون 12 = " 2 * 6 " = " 3 * 4 " إذن فأصل
الفريضة التي يمكن اخراج السهام منها صحيحة هو العدد " 12 " اثنا عشر . سدسها : 2
للأب ، وربعها : 3 للزوج . والباقي : 7 للأولاد .
( 1 ) التماثل كون العددين متساويين قدرا ، ولذلك يكون مخرجهما متحدا .
فمخرج أحدهما هو المخرج للآخر . كالسدسين للأبوين . فمخرج الفريضة هي ستة
يصح سهم الأب ، وكذا سهم الأم منها بلا كسر .
( 2 ) التداخل : كون العدد الأكبر من مضاعفات العدد الأصغر . فعند
ذلك يكون المخرج المشترك للعددين هو مخرج العدد الأكبر ، فيسقط اعتبار العدد
الأصغر ، ولذلك يقال : إن العدد الأصغر داخل في الأكبر .
( 3 ) أي اقتصرت على مخرج العدد الأكبر . فهو مخرج للأصغر أيضا .
( 4 ) كما لو اجتمع زوج وبنت واحدة . فللزوج الربع ، وللبنت النصف
بالفريضة . فمخرج الربع هو 4 ، ومخرج النصف هو 2 . والأخير داخل في الأول .
فالفريضة إذن من أربعة ، لأن سهم الزوج وكذا سهم البنت يخرج منها بسلام .
( 5 ) كالأولاد ذكورا وإناثا ، أو ذكورا فقط . وكالإخوة للأبوين ، أو للأب
ذكورا إناثا . أم ذكورا فقط ، وكالأعمام والأخوال للأب ، والأجداد والجدات
للأب فإن هؤلاء جميعا إنما يرثون بالقرابة إذ لا تعيين لهم بالفرض .
( 6 ) من غير اعتبار فريضة .
( 7 ) فإن المال ينقسم إلى أربعة أسهم متساوية . لكل ولد ذكر سهم .