تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
وإن تماثلت [ 1 ] اقتصرت على أحدهما كالسدسين . أو تداخلت [ 2 ] فعلى الأكثر [ 3 ] كالنصف والربع [ 4 ] . وهكذا . ولو لم يكن في الورثة ذو فرض [ 5 ] فأصل المال [ 6 ] عدد رؤسهم مع التساوي كأربعة أولاد ذكور [ 7 ] ، وإن اختلفوا في الذكورية والأنوثية
شرح
فنضرب وفق 4 أي نصفه وهو 2 في نفس 6 ، أو نضرب وفق 6 أي نصفه وهو 3 في نفس 4 والحاصل يكون 12 = " 2 * 6 " = " 3 * 4 " إذن فأصل الفريضة التي يمكن اخراج السهام منها صحيحة هو العدد " 12 " اثنا عشر . سدسها : 2 للأب ، وربعها : 3 للزوج . والباقي : 7 للأولاد . ( 1 ) التماثل كون العددين متساويين قدرا ، ولذلك يكون مخرجهما متحدا . فمخرج أحدهما هو المخرج للآخر . كالسدسين للأبوين . فمخرج الفريضة هي ستة يصح سهم الأب ، وكذا سهم الأم منها بلا كسر . ( 2 ) التداخل : كون العدد الأكبر من مضاعفات العدد الأصغر . فعند ذلك يكون المخرج المشترك للعددين هو مخرج العدد الأكبر ، فيسقط اعتبار العدد الأصغر ، ولذلك يقال : إن العدد الأصغر داخل في الأكبر . ( 3 ) أي اقتصرت على مخرج العدد الأكبر . فهو مخرج للأصغر أيضا . ( 4 ) كما لو اجتمع زوج وبنت واحدة . فللزوج الربع ، وللبنت النصف بالفريضة . فمخرج الربع هو 4 ، ومخرج النصف هو 2 . والأخير داخل في الأول . فالفريضة إذن من أربعة ، لأن سهم الزوج وكذا سهم البنت يخرج منها بسلام . ( 5 ) كالأولاد ذكورا وإناثا ، أو ذكورا فقط . وكالإخوة للأبوين ، أو للأب ذكورا إناثا . أم ذكورا فقط ، وكالأعمام والأخوال للأب ، والأجداد والجدات للأب فإن هؤلاء جميعا إنما يرثون بالقرابة إذ لا تعيين لهم بالفرض . ( 6 ) من غير اعتبار فريضة . ( 7 ) فإن المال ينقسم إلى أربعة أسهم متساوية . لكل ولد ذكر سهم .