تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
إلى أن تصححها [ 1 ] من عدد ينتهي إليه الحساب . وكذا لو كان في الفريضة نصفان [ 2 ] . وإن اشتملت [ 3 ] على ثلث [ 4 ] ، أو ثلثين [ 5 ] ، أو هما [ 6 ] فهي من ثلاثة [ 7 ] أو على ربع [ 8 ] فهي من أربعة . وهكذا . ولو اجتمع في الفريضة فروض متعددة [ 9 ] فأصلها أقل عدد ينقسم على تلك الفروض صحيحا : وطريقه : أن تنسب بعضها إلى بعض [ 10 ] فإن تباينت [ 11 ] ضربت
شرح
( 1 ) أي الفريضة . ( 2 ) كما لو كان زوج وأخت للميت . فالزوج فرضه النصف . وكذا الأخت الواحدة لها النصف بالفرض . ( 3 ) أي الفريضة . ( 4 ) كما في الأم مع عدم الحاجب لها من ولد وإخوة ، وكما في كلالة الأم المتعددين . ( 5 ) كما في البنات ، أو الأخوات للأب . ( 6 ) كما في الأختين للأب مع كلالة الأم المتعددين . ( 7 ) أي الفريضة تخرج مصححة من ثلاثة فيجب تقسيم التركة إلى ثلاث حصص ( 8 ) كما في الزوج مع الولد للزوجة ، أو الزوجة مع عدم الولد للزوج . ( 9 ) كما لو اجتمع من يستحق الربع ، وآخر النصف ، وثالث السدس . وهكذا مثاله : زوج ، وبنت ، وأب . ( 10 ) مثلا تلاحظ النسبة بين مخرج فرض الزوج ، ومخرج فرض البنت ، ومخرج فرض الأب . أي بين 4 و 2 و 6 . ( 11 ) التباين : أن لا يكون العددان متساويين في المقدار ، ولا كون الأقل يفني الأكثر بتكرره - كما في " 4 - 12 " ، ولا أن يوجد عدد ثالث يفني كلا
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 226 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر