إلى أن تصححها [ 1 ] من عدد ينتهي إليه الحساب . وكذا لو كان في
الفريضة نصفان [ 2 ] .
وإن اشتملت [ 3 ] على ثلث [ 4 ] ، أو ثلثين [ 5 ] ، أو هما [ 6 ] فهي
من ثلاثة [ 7 ] أو على ربع [ 8 ] فهي من أربعة . وهكذا .
ولو اجتمع في الفريضة فروض متعددة [ 9 ] فأصلها أقل عدد ينقسم
على تلك الفروض صحيحا :
وطريقه : أن تنسب بعضها إلى بعض [ 10 ] فإن تباينت [ 11 ] ضربت
شرح
( 1 ) أي الفريضة .
( 2 ) كما لو كان زوج وأخت للميت . فالزوج فرضه النصف . وكذا الأخت
الواحدة لها النصف بالفرض .
( 3 ) أي الفريضة .
( 4 ) كما في الأم مع عدم الحاجب لها من ولد وإخوة ، وكما في كلالة الأم
المتعددين .
( 5 ) كما في البنات ، أو الأخوات للأب .
( 6 ) كما في الأختين للأب مع كلالة الأم المتعددين .
( 7 ) أي الفريضة تخرج مصححة من ثلاثة فيجب تقسيم التركة إلى ثلاث حصص
( 8 ) كما في الزوج مع الولد للزوجة ، أو الزوجة مع عدم الولد للزوج .
( 9 ) كما لو اجتمع من يستحق الربع ، وآخر النصف ، وثالث السدس . وهكذا
مثاله : زوج ، وبنت ، وأب .
( 10 ) مثلا تلاحظ النسبة بين مخرج فرض الزوج ، ومخرج فرض البنت ،
ومخرج فرض الأب . أي بين 4 و 2 و 6 .
( 11 ) التباين : أن لا يكون العددان متساويين في المقدار ، ولا كون الأقل
يفني الأكثر بتكرره - كما في " 4 - 12 " ، ولا أن يوجد عدد ثالث يفني كلا