وإن ماتت الوسطى فللعليا نصيب الأم ، وللسفلى نصيب البنت ، والباقي
يرد أرباعا [ 1 ] .
وإن ماتت السفلى ورثتها الوسطى لأنها أم ، دون العليا لأنها جدة
وأخت [ 2 ] ، وهما محجوبتان بالأم [ 3 ] . وقس على هذا .
( العاشرة - مخارج الفروض ) : أقل عدد تخرج [ 4 ] منه صحيحة وهي
( خمسة ) للفروض الستة [ 5 ] ، لدخول مخرج الثلث في مخرج الثلثين [ 6 ] .
فمخرج ( النصف من اثنين ، والثلث والثلثان من ثلاثة ، والربع من أربعة ،
والسدس من ستة ، والثمن من ثمانية ) فإذا كان في الفريضة نصف لا غير
كزوج مع المرتبة الثانية [ 7 ] فأصل الفريضة اثنان ، فإن انقسمت على جميع
الورثة بغير كسر [ 8 ] ، وإلا عملت كما سيأتي [ 9 ]
شرح
( 1 ) فإن السدس للعليا باعتبار أنها أم المتوفية ، والنصف للسفلى باعتبار أنها
بنت المتوفية . والباقي وهو " سدسان " يرد عليهما حسب ما ورثتا من السهام .
فللأم ثلاثة ، وللبنت واحدة فيجب توزيع هذا الباقي إلى أربعة وهو الفرع السابع .
( 2 ) جدة من جهة الأم ، وأخت من جهة الأب وهو الفرع الثامن .
( 3 ) حيث إنها من الطبقة الأولى ، والجدة والأخت من الطبقة الثانية .
( 4 ) أي الفروض .
( 5 ) وهي : النصف . الربع . الثمن . الثلثان . الثلث . السدس .
( 6 ) لأن العدد " 3 " كما هو مخرج الثلثين كذلك هو مخرج الثلث .
( 7 ) الإخوة والأجداد . وهم يرثون بالقرابة لا بالفرض فتنحصر الفريضة
في فرض الزوج وهو النصف ومخرجه العدد " 2 " .
( 8 ) كما لو كان هناك زوج وأخ . فالنصف للزوج بالفريضة ، والباقي للأخ
بالقرابة .
( 9 ) من مراعاة التوافق ، أو التداخل ، أو التبائن ثم العمل وفق المقرر الآتي .