تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
بعضها في بعض فالفريضة ما ارتفع من ذلك ، كما إذا اجتمع في الفريضة نصف وثلث [ 1 ] فهي [ 2 ] من ستة . وإن توافقت [ 3 ] ضربت الوفق [ 4 ] من أحدهما في الآخر كما لو اتفق فيها [ 5 ] ربع وسدس [ 6 ] فأصلها اثنا عشر .
شرح
العددين بتكرره - كما في " 6 - 8 " فإن العدد " 2 " يفنيهما . فالتباين هما العددان 4 - 7 . وأمثالهما . وسيأتي من الشارح توضيح أوفى . ( 1 ) فمخرج النصف 2 ، ومخرج الثلث 3 . وهما متباينان . فيضرب أحدهما في الآخر تحصل ستة . ( 2 ) أي الفريضة . ( 3 ) التوافق : أن يكون هناك عدد ثالث يفني العددين كما بين " 4 و 6 " فإن " 2 " هو العاد لهما . وبما أنه مخرج النصف . فالعددان المذكوران يتوافقان بالنصف ، وقاعدة التوافق تقتضي ضرب وفق أحد العددين المتوافقين في نفس العدد الآخر . إذن يجب ضرب نصف 4 في مجموع 6 ، أو نصف 6 في مجموع 4 . وعلى كلا التقديرين فالنتيجة 12 . ( 4 ) الوفق هو الكسر الذي يكون العدد الثالث مخرجا له فإذا كان عدد " 2 " الذي هو مخرج النصف . فبين العدد 4 ، والعدد 6 توافق بالنصف . وفق أحدهما . هو نصف أحدهما . أما إذا كان العدد الثالث هو 3 فهو مخرج الثلث . فوفق العددين هو ثلثهما . وهكذا - كما سيتضح أكثر إنشاء الله . ( 5 ) أي في الفريضة . ( 6 ) كما لو اجتمع زوج وأب مع وجود أولاد للميت . فإن للزوج حينئذ الربع ، وللأب السدس . وبين مخرج الربع وهو 4 ، ومخرج السدس وهو 6 توافق بالنصف ، لأن العدد الثالث العاد لهما هو العدد 2 وهو مخرج النصف .