بعضها في بعض فالفريضة ما ارتفع من ذلك ، كما إذا اجتمع في الفريضة
نصف وثلث [ 1 ] فهي [ 2 ] من ستة .
وإن توافقت [ 3 ] ضربت الوفق [ 4 ] من أحدهما في الآخر كما
لو اتفق فيها [ 5 ] ربع وسدس [ 6 ] فأصلها اثنا عشر .
شرح
العددين بتكرره - كما في " 6 - 8 " فإن العدد " 2 " يفنيهما .
فالتباين هما العددان 4 - 7 . وأمثالهما . وسيأتي من الشارح توضيح أوفى .
( 1 ) فمخرج النصف 2 ، ومخرج الثلث 3 . وهما متباينان . فيضرب أحدهما
في الآخر تحصل ستة .
( 2 ) أي الفريضة .
( 3 ) التوافق : أن يكون هناك عدد ثالث يفني العددين كما بين " 4 و 6 "
فإن " 2 " هو العاد لهما . وبما أنه مخرج النصف . فالعددان المذكوران يتوافقان
بالنصف ، وقاعدة التوافق تقتضي ضرب وفق أحد العددين المتوافقين في نفس العدد
الآخر . إذن يجب ضرب نصف 4 في مجموع 6 ، أو نصف 6 في مجموع 4 .
وعلى كلا التقديرين فالنتيجة 12 .
( 4 ) الوفق هو الكسر الذي يكون العدد الثالث مخرجا له فإذا كان عدد " 2 "
الذي هو مخرج النصف . فبين العدد 4 ، والعدد 6 توافق بالنصف . وفق أحدهما .
هو نصف أحدهما .
أما إذا كان العدد الثالث هو 3 فهو مخرج الثلث . فوفق العددين هو ثلثهما .
وهكذا - كما سيتضح أكثر إنشاء الله .
( 5 ) أي في الفريضة .
( 6 ) كما لو اجتمع زوج وأب مع وجود أولاد للميت . فإن للزوج حينئذ
الربع ، وللأب السدس . وبين مخرج الربع وهو 4 ، ومخرج السدس وهو 6 توافق
بالنصف ، لأن العدد الثالث العاد لهما هو العدد 2 وهو مخرج النصف .