مرة [ 1 ] ، أو مرارا [ 2 ] بقي واحد . ولا يعدهما [ 3 ] سوى الواحد ، سواء
تجاوز أقلهما نصف الأكثر كثلاثة وخمسة ، أم لا كثلاثة وسبعة .
والمتوافقان هما : اللذان يعدهما غير الواحد [ 4 ] ويلزمهما [ 5 ] أنه إذا
أسقط أقلهما من الأكثر مرة [ 6 ] أو مرارا [ 7 ]
شرح
ما بقي من الأصغر من باقي الأكبر . وهكذا حتى لا يبقى في الأخير سوى واحد .
مثال الأول : " 3 " و - " 10 " تسقط " 3 " من " 10 " ثلاث مرات
ليبقى واحد .
مثال الثاني : 8 - و - 13 . تسقط 8 من 13 تبقى 5 ثم تسقط 5 من 8 تبقى 3
ثم تسقط 3 من 5 يبقى 2 ثم يسقط 2 من 3 يبقى 1 .
( 1 ) كما بين 8 - و - 9 .
( 2 ) كما بين 3 - و - 10 .
( 3 ) أي لا يفنيهما - بالتكرار - عدد ثالث سوى " 1 " وهذا التعريف
ينطبق على جميع أفراد التباين العددي . فالعددان 8 و 9 لا يفنيهما عد ثالث سوى 1 .
وكذلك العددان 3 - و - 10 لا يفنيهما عدد ثالث سوى 1 . وهكذا في جميع أمثلة
المتباينين .
( 4 ) الاثنان فما فوق . كما في العددين 9 - و - 12 . فالعدد " 3 " يفني " 9 "
بتكرره ثلاث مرات . ويفني " 12 " بتكرره أربع مرات .
( 5 ) يعني الذي يذكره يكون من لوازم العددين المتوافقين دائما .
( 6 ) هذا فيما إذا كان العدد الأصغر متجاوزا نصف الأكبر . كما في 9
- و - 15 . فبعد إسقاط الأول من الثاني يبقى 6 . والعدد الثالث العاد لهما هو 3 .
وبما أنه مخرج الثلث . فالعددان 9 - و - 15 متوافقان بالثلث .
( 7 ) ذلك فيما إذا كان العدد الأصغر دون نصف العدد الأكبر . كما في 9
- و - 21 . فبعد إسقاط الأول من الثاني مرتين يبقى 3 . وهو العاد لهما - اتفاقا - لأن 3