تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
الله " [ 1 ] " وقل الحق من ربكم " [ 2 ] . " وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط " [ 3 ] ، ولا شئ من الفاسد بما أنزل الله ، ولا بحق ، ولا بقسط . وهذا هو الأقوى . وبهذه الحجة احتج أيضا ابن إدريس على نفي الفاسد منهما [ 4 ] . وقد عرفت فساده في فاسد النسب [ 5 ] . وأما أخبار الشيخ [ 6 ] فعمدتها خبر السكوني [ 7 ] وأمره واضح . والباقي لا ينهض على مطلوبه [ 8 ] . وعلى ما اخترناه [ 9 ] ( فلو نكح ) المجوسي ( أمه فأولدها ورثته بالأمومة وورثه ولدها بالنسب الفاسد ، ولا ترثه الأم بالزوجية ) لأنه سبب فاسد . ( ولو نكح المسلم بعض محارمه بشبهة وقع التوارث ) بينه وبين أولاده ( بالنسب أيضا ) وإن كان فاسدا : ويتفرع عليهما [ 10 ] فروع كثيرة [ 11 ]
شرح
( 1 ) المائدة : الآية 49 . ( 2 ) الكهف : الآية 29 . ( 3 ) المائدة : الآية 42 . ( 4 ) أي من النسب والسبب . ( 5 ) حيث إنها شبهة . والشبهة تقع نافذة كما عند المسلمين أيضا . ( 6 ) أي التي استدل بها على صحة نكاح المجوسي ليرتب عليها التوارث أيضا . ( 7 ) المشار إليه في الهامش رقم 3 ص 222 . وأمره واضح ، لأنه ضعيف . ( 8 ) لأنها مرسلة ، أو مقطوعة . ( 9 ) من الحكم بالتوارث في النسب مطلقا ، وفي السبب إذا كان صحيحا عندنا . ( 10 ) أي على المسألتين المذكورتين وهما : " مسألة نكاح المجوسي أمه " . و " مسألة نكاح المسلم بعض محارمه " . ( 11 ) ويذكر ( الشارح ) ثمانية من تلك الفروع عند قوله : فلو أولد المجوسي
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 223 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر