من غير نظر إلى العلة ، ولتخلفه [ 1 ] مع تساويهما في الاستحقاق كأخوين
لأب فينتفي اعتبار التقديم [ 2 ] ويصير مال كل منهما لورثة الآخر [ 3 ] .
وعلى اعتبار تقديم الأضعف - وجوبا كما يظهر من العبارة ، وظاهر
الأخبار تدل عليه . ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) [ 4 ] ،
أو استحبابا على ما اختاره في الدروس - لو غرق الأب وولده [ 5 ] قدم
موت الابن [ 6 ] فيرث الأب [ 7 ] نصيبه منه ، ثم يفرض موت الأب فيرث
الابن نصيبه منه [ 8 ] ، ويصير مال كل إلى ورثة الآخر الأحياء [ 9 ] ، وإن
شاركهما [ 10 ] مساو [ 11 ]
شرح
( 1 ) أي لتخلف الاستناد المذكور وهو : تقديم الأضعف .
( 2 ) أي وجه اعتبار التقديم الذي استند عليه المفيد وسلار في توريث كل
مما ورث منه .
( 3 ) يعني أن مال هذا ينتقل إلى ذاك ، ثم منه إلى ورثته ، ومن ذاك إلى هذا
ثم إلى ورثته .
( 4 ) الوسائل الجزء 17 ص 595 الحديث 2 .
( 5 ) وفرضنا أن كل واحد منهما يملك مأة دينار .
( 6 ) لأنه الأكثر نصيبا ولذلك أخر في الإرث .
( 7 ) لأنه الأضعف نصيبا ولذلك قدم في الإرث .
( 8 ) وحيث لا وارث لكل واحد منهما في طبقة الآخر . فإن مال الابن ينتقل
جميعا إلى والده ، ثم مال والده الأصل ينتقل إلى ولده . وبعد ذلك ينتقل مال كل
إلى ورثته من الطبقة التالية .
( 9 ) من الطبقة الثانية ، أو الثالثة .
( 10 ) في الموت .
( 11 ) في المرتبة ،