تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
من غير نظر إلى العلة ، ولتخلفه [ 1 ] مع تساويهما في الاستحقاق كأخوين لأب فينتفي اعتبار التقديم [ 2 ] ويصير مال كل منهما لورثة الآخر [ 3 ] . وعلى اعتبار تقديم الأضعف - وجوبا كما يظهر من العبارة ، وظاهر الأخبار تدل عليه . ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) [ 4 ] ، أو استحبابا على ما اختاره في الدروس - لو غرق الأب وولده [ 5 ] قدم موت الابن [ 6 ] فيرث الأب [ 7 ] نصيبه منه ، ثم يفرض موت الأب فيرث الابن نصيبه منه [ 8 ] ، ويصير مال كل إلى ورثة الآخر الأحياء [ 9 ] ، وإن شاركهما [ 10 ] مساو [ 11 ]
شرح
( 1 ) أي لتخلف الاستناد المذكور وهو : تقديم الأضعف . ( 2 ) أي وجه اعتبار التقديم الذي استند عليه المفيد وسلار في توريث كل مما ورث منه . ( 3 ) يعني أن مال هذا ينتقل إلى ذاك ، ثم منه إلى ورثته ، ومن ذاك إلى هذا ثم إلى ورثته . ( 4 ) الوسائل الجزء 17 ص 595 الحديث 2 . ( 5 ) وفرضنا أن كل واحد منهما يملك مأة دينار . ( 6 ) لأنه الأكثر نصيبا ولذلك أخر في الإرث . ( 7 ) لأنه الأضعف نصيبا ولذلك قدم في الإرث . ( 8 ) وحيث لا وارث لكل واحد منهما في طبقة الآخر . فإن مال الابن ينتقل جميعا إلى والده ، ثم مال والده الأصل ينتقل إلى ولده . وبعد ذلك ينتقل مال كل إلى ورثته من الطبقة التالية . ( 9 ) من الطبقة الثانية ، أو الثالثة . ( 10 ) في الموت . ( 11 ) في المرتبة ،