تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
يظهر حكمها مما تقرر في قواعد الإرث : فلو أولد المجوسي بالنكاح [ 1 ] ، أو المسلم بالشبهة [ 2 ] من ابنته ابنتين ورثن ماله بالسوية [ 3 ] . فلو ماتت إحداهما [ 4 ] فقد تركت [ 5 ] أمها وأختها فالمال [ 6 ] لأمها [ 7 ] . فإن ماتت الأم دونهما ورثها ابنتاها [ 8 ] . فإن ماتت إحداهما [ 9 ] ورثتها الأخرى [ 10 ] . ولو أولدها [ 11 ] بنتا ثم أولد الثانية بنتا ، فماله بينهن بالسوية . فإن ماتت العليا [ 12 ] ورثتها الوسطى دون السفلى [ 13 ] .
شرح
( 1 ) وهذا أصل المسألة الأولى . ( 2 ) وهذا أصل المسألة الثانية . ( 3 ) لأن له حينئذ ثلاث بنات بالنسب ولو فاسدا في اثنتين وهو الفرع الأول . ( 4 ) أي إحدى البنتين اللتين تولدتا من البنت الأولى . ( 5 ) أي هذه التي ماتت . ( 6 ) أي تركة التي ماتت . ( 7 ) لأنها أمها بالنسب ولو كان فاسدا أما تلك الأخت فلا ترثها ، لأنها من الطبقة الثانية ، والأم من الطبقة الأولى وهو الفرع الثاني . ( 8 ) لأنهما ابنتاها بالنسب فيقع التوارث ولو كان النسب فاسدا وهو الفرع الثالث . ( 9 ) بعد موت الأم . ( 10 ) لعدم المانع بعد فرض أن الأم ماتت قبل ذلك وهو الفرع الرابع . ( 11 ) أي المجوسي أولد بنتها الأولى بنتا ثانية ، ثم أولد الثانية بنتا ثالثة . فكلهن بناته بالنسب فيرثنه وهو الفرع الخامس . ( 12 ) أي الأولى التي هي أم للثانية وجدة للثالثة . ( 13 ) لأن الوسطى متقدمة في الدرجة على السفلى وهو الفرع السادس .