يظهر حكمها مما تقرر في قواعد الإرث :
فلو أولد المجوسي بالنكاح [ 1 ] ، أو المسلم بالشبهة [ 2 ] من ابنته ابنتين
ورثن ماله بالسوية [ 3 ] .
فلو ماتت إحداهما [ 4 ] فقد تركت [ 5 ] أمها وأختها فالمال [ 6 ] لأمها [ 7 ] .
فإن ماتت الأم دونهما ورثها ابنتاها [ 8 ] .
فإن ماتت إحداهما [ 9 ] ورثتها الأخرى [ 10 ] .
ولو أولدها [ 11 ] بنتا ثم أولد الثانية بنتا ، فماله بينهن بالسوية .
فإن ماتت العليا [ 12 ] ورثتها الوسطى دون السفلى [ 13 ] .
شرح
( 1 ) وهذا أصل المسألة الأولى .
( 2 ) وهذا أصل المسألة الثانية .
( 3 ) لأن له حينئذ ثلاث بنات بالنسب ولو فاسدا في اثنتين وهو الفرع الأول .
( 4 ) أي إحدى البنتين اللتين تولدتا من البنت الأولى .
( 5 ) أي هذه التي ماتت .
( 6 ) أي تركة التي ماتت .
( 7 ) لأنها أمها بالنسب ولو كان فاسدا أما تلك الأخت فلا ترثها ، لأنها
من الطبقة الثانية ، والأم من الطبقة الأولى وهو الفرع الثاني .
( 8 ) لأنهما ابنتاها بالنسب فيقع التوارث ولو كان النسب فاسدا وهو الفرع الثالث .
( 9 ) بعد موت الأم .
( 10 ) لعدم المانع بعد فرض أن الأم ماتت قبل ذلك وهو الفرع الرابع .
( 11 ) أي المجوسي أولد بنتها الأولى بنتا ثانية ، ثم أولد الثانية بنتا ثالثة .
فكلهن بناته بالنسب فيرثنه وهو الفرع الخامس .
( 12 ) أي الأولى التي هي أم للثانية وجدة للثالثة .
( 13 ) لأن الوسطى متقدمة في الدرجة على السفلى وهو الفرع السادس .