تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
ثلاث مرات [ 1 ] إن كان زوجا ، وسبع مرات [ 2 ] إن كان زوجة . وعلى هذا قس ما يرد عليك من الفروض .
( الثانية - من ليس له فرج ) الذكر ولا الأنثى ، إما بأن تخرج الفضلة من دبره ، أو يفقد الدبر ويكون له ثقبة بين المخرجين يخرج منه الفضلتان ، أو البول مع وجود الدبر ، أو بأن يتقيأ ما يأكله ، أو بأن يكون له لحمة رابية [ 3 ] يخرج منها الفضلتان كما نقل ذلك كله ( يورث بالقرعة ) على الأشهر . وعليه شواهد من الأخبار . منها صحيحة الفضيل بن يسار [ 4 ] عن الصادق ( عليه السلام ) : " يكتب على سهم عبد الله ، وعلى سهم أمة الله ويجعل في سهام مبهمة ويقول ما رواه الفضيل : " اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا أمر هذا المولود كيف يورث ما فرضت له في الكتاب " ثم يجيل [ 5 ] السهام
شرح
والخلاصة أنه في صورة اجتماع أحد الزوجين مع مسألة الخنثى تضرب مخرج نصيب أحد الزوجين : " 4 أو 8 " في الفريضة ، فتخرج نصيبه ، وبعد ذلك أنت مخير بين أمرين : إما أن تقسم الباقي على - ثلاثة على تقدير كونه زوجا - أو سبعة - - على تقدير كونها زوجة - فيرجع المبلغ إلى مقداره الأول أو تضرب نصيب كل واحد من هؤلاء في ثلاثة ، أو سبعة . والنتيجة على التقديرين واحدة . ( 1 ) أي يضرب في ثلاثة فيرتفع ثلاث درجات على ما كان له بدون وجود الزوج . ( 2 ) أي يضرب في سبعة . ( 3 ) أي مرتفعة . وهي لحمة زائدة تظهر في البدن شبه الغدة . ( 4 ) الوسائل الجزء 17 ص 580 البابا 4 - الحديث 2 . ( 5 ) أي يخلط السهام بعضها مع بعض .