ثلاث مرات [ 1 ] إن كان زوجا ، وسبع مرات [ 2 ] إن كان زوجة .
وعلى هذا قس ما يرد عليك من الفروض .
( الثانية - من ليس له فرج ) الذكر ولا الأنثى ، إما بأن تخرج
الفضلة من دبره ، أو يفقد الدبر ويكون له ثقبة بين المخرجين يخرج منه
الفضلتان ، أو البول مع وجود الدبر ، أو بأن يتقيأ ما يأكله ، أو بأن يكون
له لحمة رابية [ 3 ] يخرج منها الفضلتان كما نقل ذلك كله ( يورث بالقرعة )
على الأشهر . وعليه شواهد من الأخبار .
منها صحيحة الفضيل بن يسار [ 4 ] عن الصادق ( عليه السلام ) : " يكتب على سهم
عبد الله ، وعلى سهم أمة الله ويجعل في سهام مبهمة ويقول ما رواه
الفضيل : " اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة
أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا أمر هذا
المولود كيف يورث ما فرضت له في الكتاب " ثم يجيل [ 5 ] السهام
شرح
والخلاصة أنه في صورة اجتماع أحد الزوجين مع مسألة الخنثى تضرب مخرج
نصيب أحد الزوجين : " 4 أو 8 " في الفريضة ، فتخرج نصيبه ، وبعد ذلك أنت
مخير بين أمرين : إما أن تقسم الباقي على - ثلاثة على تقدير كونه زوجا - أو سبعة -
- على تقدير كونها زوجة - فيرجع المبلغ إلى مقداره الأول أو تضرب نصيب
كل واحد من هؤلاء في ثلاثة ، أو سبعة . والنتيجة على التقديرين واحدة .
( 1 ) أي يضرب في ثلاثة فيرتفع ثلاث درجات على ما كان له بدون
وجود الزوج .
( 2 ) أي يضرب في سبعة .
( 3 ) أي مرتفعة . وهي لحمة زائدة تظهر في البدن شبه الغدة .
( 4 ) الوسائل الجزء 17 ص 580 البابا 4 - الحديث 2 .
( 5 ) أي يخلط السهام بعضها مع بعض .