تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
وللخنثى ستة وثمانون [ 1 ] . فقد سقط من سهام أحد الأبوين نصف الرد [ 2 ] ، لأن المردود على تقدير أنوثيتها ستة وهي فاضلة [ 3 ] على تقدير الذكورية . ولو اجتمع معه في أحد الفروض [ 4 ] أحد الزوجين ضربت مخرج
شرح
( 1 ) لأن له على تقدير أنوثيته خمسي المال ، وذلك من 180 يساوي 72 = " 5 / 180 * 2 " وله على تقدير ذكوريته عشرة من ثمانية عشر . وذلك من 180 يساوي 100 = " 18 / 180 * 10 " . ومجموع ماله في المسألتين يساوي 172 فنصفه 86 = 100 + 72 / 2 ( 2 ) أي المقدار الذي كان يرد على أحد الأبوين فوق سدسه إذا كان الخنثى أنثى حقيقة ، فذلك المقدار ينصف في صورة كونه خنثى مشكلا . ففي المثال الأخير لو فرض الخنثى أنثى كان يرد على الأب ستة زيادة على سهمه الذي كان ثلاثين . وأما على تقدير ذكوريته فللأب ثلاثون بلا زيادة . فالستة ساقطة على ذلك التقدير . ثم مقدار الرد ينصف بعد جمع المسألتين وتنصيفهما . أي صار بمقدار ثلاثة . فللأب على تقدير كون الولد المشتبه ذكرا 30 . وله على تقدير كونه أنثى 36 . أما بعد كون الولد مشتبها فللأب 33 = 30 بالفريضة . و 3 بالرد . ( 3 ) أي ساقطة يرثها الأب ولا ترد عليه على تقدير كون الولد المشتبه ذكرا . ( 4 ) الثلاثة المتقدمة من الشارح رحمه الله في ص 199 و 200 و 201 .