وللخنثى ستة وثمانون [ 1 ] .
فقد سقط من سهام أحد الأبوين نصف الرد [ 2 ] ، لأن المردود
على تقدير أنوثيتها ستة وهي فاضلة [ 3 ] على تقدير الذكورية .
ولو اجتمع معه في أحد الفروض [ 4 ] أحد الزوجين ضربت مخرج
شرح
( 1 ) لأن له على تقدير أنوثيته خمسي المال ، وذلك من 180 يساوي 72 =
" 5 / 180 * 2 " وله على تقدير ذكوريته عشرة من ثمانية عشر . وذلك من 180
يساوي 100 = " 18 / 180 * 10 " .
ومجموع ماله في المسألتين يساوي 172 فنصفه 86 = 100 + 72 / 2
( 2 ) أي المقدار الذي كان يرد على أحد الأبوين فوق سدسه إذا كان
الخنثى أنثى حقيقة ، فذلك المقدار ينصف في صورة كونه خنثى مشكلا .
ففي المثال الأخير لو فرض الخنثى أنثى كان يرد على الأب ستة زيادة على سهمه
الذي كان ثلاثين . وأما على تقدير ذكوريته فللأب ثلاثون بلا زيادة . فالستة ساقطة
على ذلك التقدير .
ثم مقدار الرد ينصف بعد جمع المسألتين وتنصيفهما . أي صار بمقدار ثلاثة .
فللأب على تقدير كون الولد المشتبه ذكرا 30 .
وله على تقدير كونه أنثى 36 .
أما بعد كون الولد مشتبها فللأب 33 = 30 بالفريضة . و 3 بالرد .
( 3 ) أي ساقطة يرثها الأب ولا ترد عليه على تقدير كون الولد المشتبه
ذكرا .
( 4 ) الثلاثة المتقدمة من الشارح رحمه الله في ص 199 و 200 و 201 .