مسألة الأنوثية في " ثمانية عشر " : مسألة الذكورية لتباينهما [ 1 ] تبلغ " تسعين "
ثم تضربها [ 2 ] في الاثنين [ 3 ] تبلغ " مائة وثمانين " [ 4 ] ، لأحد الأبوين
ثلاثة وثلاثون ، لأن له ستة وثلاثين تارة ، وثلاثين أخرى فله نصفهما [ 5 ] ،
وللأنثى أحد وستون [ 6 ] ،
شرح
لا تقبل القسمة إلى ثلاثة . فيجب ضرب " 3 " في أصل الفريضة " 6 " تحصل " 18 "
سدسها " 6 / 18 = 3 " للأب . والباقي " 15 " . ثلثها 3 / 15 = 5 للبنت ، وثلثاها
3 / 15 * 2 = 10 للذكر . فالمسألة على تقدير ذكورية الخنثى " ثمانية عشر " .
( 1 ) لأن الخمسة ليست داخلة في ثمانية عشر ، ولا هما تتوافقان في ثالث
فهما متبائنتان . ويجب ضرب أحديهما في الأخرى = " 5 * 18 = 90 " .
( 2 ) أي التسعين .
( 3 ) قاعدة الخناثي .
( 4 ) 90 * 2 = 180 .
( 5 ) وذلك لأنا إذا فرضنا الخنثى أنثى كانت المسألة من خمسة . وكانت للأولاد
أربعة أخماس وهي من " 180 " يساوي 144 ، وللأب خمس واحد وهو يساوي 36 .
ولو فرضنا الخنثى ذكرا كانت المسألة من ثمانية عشر ، وكان للأب سدسها
وهو من 180 يساوي 30 .
ونصف مجموع ما للأب في المسألتين يساوي 33 = " 36 + 30 / 2 = 33 "
( 6 ) لأن لها على تقدير أنوثية الخنثى خمسي المال وذلك من 180 يساوي
" 5 / 180 * 2 = " 72 . ولها على تقدير ذكورية الخنثى خمسة من ثمانية عشر وذلك
من 180 يساوي " 18 / 180 * 5 = " 50 ومجموع مالها في المسألتين يساوي 122 ،
ونصفها " 61 " .