تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
مسألة الأنوثية في " ثمانية عشر " : مسألة الذكورية لتباينهما [ 1 ] تبلغ " تسعين " ثم تضربها [ 2 ] في الاثنين [ 3 ] تبلغ " مائة وثمانين " [ 4 ] ، لأحد الأبوين ثلاثة وثلاثون ، لأن له ستة وثلاثين تارة ، وثلاثين أخرى فله نصفهما [ 5 ] ، وللأنثى أحد وستون [ 6 ] ،
شرح
لا تقبل القسمة إلى ثلاثة . فيجب ضرب " 3 " في أصل الفريضة " 6 " تحصل " 18 " سدسها " 6 / 18 = 3 " للأب . والباقي " 15 " . ثلثها 3 / 15 = 5 للبنت ، وثلثاها 3 / 15 * 2 = 10 للذكر . فالمسألة على تقدير ذكورية الخنثى " ثمانية عشر " . ( 1 ) لأن الخمسة ليست داخلة في ثمانية عشر ، ولا هما تتوافقان في ثالث فهما متبائنتان . ويجب ضرب أحديهما في الأخرى = " 5 * 18 = 90 " . ( 2 ) أي التسعين . ( 3 ) قاعدة الخناثي . ( 4 ) 90 * 2 = 180 . ( 5 ) وذلك لأنا إذا فرضنا الخنثى أنثى كانت المسألة من خمسة . وكانت للأولاد أربعة أخماس وهي من " 180 " يساوي 144 ، وللأب خمس واحد وهو يساوي 36 . ولو فرضنا الخنثى ذكرا كانت المسألة من ثمانية عشر ، وكان للأب سدسها وهو من 180 يساوي 30 . ونصف مجموع ما للأب في المسألتين يساوي 33 = " 36 + 30 / 2 = 33 " ( 6 ) لأن لها على تقدير أنوثية الخنثى خمسي المال وذلك من 180 يساوي " 5 / 180 * 2 = " 72 . ولها على تقدير ذكورية الخنثى خمسة من ثمانية عشر وذلك من 180 يساوي " 18 / 180 * 5 = " 50 ومجموع مالها في المسألتين يساوي 122 ، ونصفها " 61 " .