ويورث على ما تخرج [ 1 ] .
والظاهر أن الدعاء مستحب ، لخلو باقي الأخبار منه [ 2 ] ، وكذا
نظائره [ 3 ] مما فيه القرعة .
وفي مرسلة [ 4 ] عبد الله بن بكير : إذا لم يكن له إلا ثقب يخرج منه
البول فنحى [ 5 ] بوله عند خروجه عن مباله [ 6 ] فهو ذكر ، وإن كان
لا ينحي بوله عن مباله فهو أنثى " وعمل بها ابن الجنيد والأول [ 7 ] مع شهرته
أصح سندا وأوضحه .
( ومن له رأسان وبدنان على حقو ) بفتح الحاء فسكون القاف :
معقد الإزار عند الخصر ( واحد ) ، سواء كان ما تحت الحقو ذكرا أم
غيره ، لأن الكلام هنا في اتحاد ما فوق الحقو وتعدده ، ليترتب عليه الإرث .
وحكمه : أن ، ( يورث بحسب الانتباه فإذا ) كانا نائمين و ( نبه أحدهما فانتبه
الآخر فواحد . وإلا ) ينتبه الآخر ( فاثنان ) كما قضى به علي عليه الصلاة والسلام [ 8 ]
شرح
( 1 ) إن خرج اسم " عبد الله " فهو ذكر وإن خرج اسم " أمة الله "
فهو أنثى .
( 2 ) أي لخلو بقية الأخبار عن قيد الدعاء المزبور . راجع الوسائل ج 17
ص 579 - 580 - 581 .
( 3 ) أي وكذا نظائر موضوع بحثنا - وهي مسألة الخنثى المشكل - فكل مورد
وردت فيه القرعة فإن الدعاء مستحب فيه .
( 4 ) المصدر السابق ص 581 الحديث 5 .
( 5 ) أي طرحه بعيدا عن مجلسه .
( 6 ) أي المحل الذي يعقد فيه ليبول .
( 7 ) وهو التوريث بالقرعة .
( 8 ) نفس المصدر ص 582 . الحديث 1 .