تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
ويورث على ما تخرج [ 1 ] . والظاهر أن الدعاء مستحب ، لخلو باقي الأخبار منه [ 2 ] ، وكذا نظائره [ 3 ] مما فيه القرعة . وفي مرسلة [ 4 ] عبد الله بن بكير : إذا لم يكن له إلا ثقب يخرج منه البول فنحى [ 5 ] بوله عند خروجه عن مباله [ 6 ] فهو ذكر ، وإن كان لا ينحي بوله عن مباله فهو أنثى " وعمل بها ابن الجنيد والأول [ 7 ] مع شهرته أصح سندا وأوضحه .
( ومن له رأسان وبدنان على حقو ) بفتح الحاء فسكون القاف : معقد الإزار عند الخصر ( واحد ) ، سواء كان ما تحت الحقو ذكرا أم غيره ، لأن الكلام هنا في اتحاد ما فوق الحقو وتعدده ، ليترتب عليه الإرث . وحكمه : أن ، ( يورث بحسب الانتباه فإذا ) كانا نائمين و ( نبه أحدهما فانتبه الآخر فواحد . وإلا ) ينتبه الآخر ( فاثنان ) كما قضى به علي عليه الصلاة والسلام [ 8 ]
شرح
( 1 ) إن خرج اسم " عبد الله " فهو ذكر وإن خرج اسم " أمة الله " فهو أنثى . ( 2 ) أي لخلو بقية الأخبار عن قيد الدعاء المزبور . راجع الوسائل ج 17 ص 579 - 580 - 581 . ( 3 ) أي وكذا نظائر موضوع بحثنا - وهي مسألة الخنثى المشكل - فكل مورد وردت فيه القرعة فإن الدعاء مستحب فيه . ( 4 ) المصدر السابق ص 581 الحديث 5 . ( 5 ) أي طرحه بعيدا عن مجلسه . ( 6 ) أي المحل الذي يعقد فيه ليبول . ( 7 ) وهو التوريث بالقرعة . ( 8 ) نفس المصدر ص 582 . الحديث 1 .