وعلى التقديرين [ 1 ] يرثان إرث ذي الفرج الموجود فيحكم بكونهما أنثى
واحدة ، أو أنثيين ، أو ذكرا واحدا ، أو ذكرين . ولو لم يكن له فرج ،
أو كانا معا حكم لهما بما سبق [ 2 ] .
هذا من جهة الإرث . ومثله [ 3 ] الشهادة ، والحجب [ 4 ] ،
لو كان أخا .
أما في جهة العبادة فاثنان مطلقا [ 5 ] ، فيجب عليه [ 6 ] غسل أعضائه [ 7 ]
كلها ومسحها فيغسل كل منهما وجهه ويديه ويمسح رأسه ويمسحان معا
على الرجلين [ 8 ] ، ولو لم يتوضأ أحدهما ففي صحة صلاة الآخر نظر .
شرح
( 1 ) وهما : انتباه الآخر . وعدم الانتباه .
( 2 ) من تشخيص الذكورية والأنوثية بالوسائل المتقدمة من كيفية البول
شروعا وانقطاعا وغير ذلك .
غير أنه لو ظهر ذكرا فهو يرث إرث ذكرين ، وإن ظهرت أنثى فترث سهم
أنثيين ، وإن بقي مشكلا فيرث إرث خنثيين مشكلين .
( 3 ) أي ومثل الإرث : الشهادة ، فإن كان من له رأسان وبدنان على حقو
واحد اثنين فهما شاهدان إذا شهدا وإلا فهو شاهد واحد ،
( 4 ) أي ومثل الإرث : الحجب . فإن كان من له رأسان وبدنان على حقو
واحد اثنين فيحجبان أم الميت عما زاد على السدس . وأما إذا كان واحدا فلا يحجب
إذا كان وحده .
( 5 ) سواء حكمنا بكونهما اثنين في باب الإرث والشهادة والحجب أم لا .
( 6 ) أي على هذا المولود ذي الرأسين والبدنين .
( 7 ) أي وجهيه وأيديه الأربعة .
( 8 ) لاشتراك الرجلين بينهما .