تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
وعلى التقديرين [ 1 ] يرثان إرث ذي الفرج الموجود فيحكم بكونهما أنثى واحدة ، أو أنثيين ، أو ذكرا واحدا ، أو ذكرين . ولو لم يكن له فرج ، أو كانا معا حكم لهما بما سبق [ 2 ] . هذا من جهة الإرث . ومثله [ 3 ] الشهادة ، والحجب [ 4 ] ، لو كان أخا . أما في جهة العبادة فاثنان مطلقا [ 5 ] ، فيجب عليه [ 6 ] غسل أعضائه [ 7 ] كلها ومسحها فيغسل كل منهما وجهه ويديه ويمسح رأسه ويمسحان معا على الرجلين [ 8 ] ، ولو لم يتوضأ أحدهما ففي صحة صلاة الآخر نظر .
شرح
( 1 ) وهما : انتباه الآخر . وعدم الانتباه . ( 2 ) من تشخيص الذكورية والأنوثية بالوسائل المتقدمة من كيفية البول شروعا وانقطاعا وغير ذلك . غير أنه لو ظهر ذكرا فهو يرث إرث ذكرين ، وإن ظهرت أنثى فترث سهم أنثيين ، وإن بقي مشكلا فيرث إرث خنثيين مشكلين . ( 3 ) أي ومثل الإرث : الشهادة ، فإن كان من له رأسان وبدنان على حقو واحد اثنين فهما شاهدان إذا شهدا وإلا فهو شاهد واحد ، ( 4 ) أي ومثل الإرث : الحجب . فإن كان من له رأسان وبدنان على حقو واحد اثنين فيحجبان أم الميت عما زاد على السدس . وأما إذا كان واحدا فلا يحجب إذا كان وحده . ( 5 ) سواء حكمنا بكونهما اثنين في باب الإرث والشهادة والحجب أم لا . ( 6 ) أي على هذا المولود ذي الرأسين والبدنين . ( 7 ) أي وجهيه وأيديه الأربعة . ( 8 ) لاشتراك الرجلين بينهما .