من [ 1 ] الشك في ارتفاع حدثه ، لاحتمال الوحدة فيستصحب المانع [ 2 ]
إلى أن يتطهر الآخر ، ولو أمكن الآخر اجبار الممتنع ، أو تولي طهارته
ففي الاجزاء نظر : من الشك المذكور [ 3 ] المقتضي لعدم الاجزاء [ 4 ] .
وكذا القول لو امتنع من الصلاة [ 5 ] .
والأقوى أن لكل واحد حكم نفسه في ذلك [ 6 ] وكذا القول في الغسل
والتيمم ، والصوم .
أما في النكاح فهما واحد من حيث الذكورة والأنوثة [ 7 ] أما من جهة
العقد ففي توقف صحته على رضاهما معا نظر . ويقوى توقفه [ 8 ] فلو لم يرضيا
معا لم يقع النكاح ، ولو اكتفينا برضا الواحد ففي صحة نكاح الآخر لو كان
أنثى اشكال [ 9 ] وكذا يقع الاشكال في الطلاق .
وأما العقود كالبيع فهما اثنان مع احتمال الاتحاد .
ولو جنى أحدهما لم يقتص منه وإن كان عمدا ، لما يتضمن من إيلام
شرح
( 1 ) دليل لبطلان صلاة الآخر .
( 2 ) أي الحدث المانع من جواز الدخول في الصلاة .
( 3 ) أي الشك في ارتفاع حدثه . وموجب الشك هنا : أن الوضوء يعتبر فيه
الاختيار والمباشرة ، وهما متنافيان مع الاجبار ، أو تولي الغير مع إمكانه منه .
( 4 ) بسبب استصحاب بقاء الحدث السابق .
( 5 ) فهل يجبره عليها ، أو يتولى صلاته بنفسه . . ؟
( 6 ) فعلى كل منهما طهارته وصلاته . سواء تطهر الآخر وصلا أم لا .
( 7 ) فهو إما زوج واحد ، أو زوجة واحدة .
( 8 ) أي نوقف العقد على رضاهما معا .
( 9 ) يعني لو كان ذو الرأسين والبدنين أنثى فتزوج بها رجل فرضي بالعقد
أحد الرأسين ، دون الآخر . فهل يجوز للزوج أن ينكح الأخرى التي لم ترض . . . ؟