تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
من [ 1 ] الشك في ارتفاع حدثه ، لاحتمال الوحدة فيستصحب المانع [ 2 ] إلى أن يتطهر الآخر ، ولو أمكن الآخر اجبار الممتنع ، أو تولي طهارته ففي الاجزاء نظر : من الشك المذكور [ 3 ] المقتضي لعدم الاجزاء [ 4 ] . وكذا القول لو امتنع من الصلاة [ 5 ] . والأقوى أن لكل واحد حكم نفسه في ذلك [ 6 ] وكذا القول في الغسل والتيمم ، والصوم . أما في النكاح فهما واحد من حيث الذكورة والأنوثة [ 7 ] أما من جهة العقد ففي توقف صحته على رضاهما معا نظر . ويقوى توقفه [ 8 ] فلو لم يرضيا معا لم يقع النكاح ، ولو اكتفينا برضا الواحد ففي صحة نكاح الآخر لو كان أنثى اشكال [ 9 ] وكذا يقع الاشكال في الطلاق . وأما العقود كالبيع فهما اثنان مع احتمال الاتحاد . ولو جنى أحدهما لم يقتص منه وإن كان عمدا ، لما يتضمن من إيلام
شرح
( 1 ) دليل لبطلان صلاة الآخر . ( 2 ) أي الحدث المانع من جواز الدخول في الصلاة . ( 3 ) أي الشك في ارتفاع حدثه . وموجب الشك هنا : أن الوضوء يعتبر فيه الاختيار والمباشرة ، وهما متنافيان مع الاجبار ، أو تولي الغير مع إمكانه منه . ( 4 ) بسبب استصحاب بقاء الحدث السابق . ( 5 ) فهل يجبره عليها ، أو يتولى صلاته بنفسه . . ؟ ( 6 ) فعلى كل منهما طهارته وصلاته . سواء تطهر الآخر وصلا أم لا . ( 7 ) فهو إما زوج واحد ، أو زوجة واحدة . ( 8 ) أي نوقف العقد على رضاهما معا . ( 9 ) يعني لو كان ذو الرأسين والبدنين أنثى فتزوج بها رجل فرضي بالعقد أحد الرأسين ، دون الآخر . فهل يجوز للزوج أن ينكح الأخرى التي لم ترض . . . ؟