نصيبه [ 1 ] في الفريضة [ 2 ] ثم أخذت منها نصيبه [ 3 ] وقسمت الباقي كما
سلف [ 4 ] إلا [ 5 ] أنك هنا [ 6 ] تقسمه على ثلاثة [ 7 ] .
ومن استحق [ 8 ] بدون أحد الزوجين من الفريضة شيئا أخذ قدره
شرح
( 1 ) أي نصيب أحد الزوجين .
( 2 ) آية كانت بعد انتهاءها إلى أحد الفروض المذكورة .
( 3 ) مثلا في الفرض الأخير كانت الفريضة " 180 " فلو فرض وجود الزوج
أيضا فله الربع فنضرب " 4 " مخرج نصيبه في الفريضة = 180 * 4 = " 720 " فللزوج
ربع ذلك " 4 / 720 = " 180 .
والباقي " 720 - 180 " = 540 يقسم بين الأنثى والخنثى والأب حسب
سهامهم ، إلا أنه تسهيلا في التقسيم ينزل هذا المبلغ ثلاث درجات . أي يقسم أولا
على ثلاثة فيرجع إلى 180 فيكون التقسيم على الأنثى والخنثى والأب كما سبق بلا فرق
( 4 ) في الفروض التي أشرنا إليها برقم 4 ص 201 .
( 5 ) تسهيلا في أمر التقسيم .
( 6 ) أي في فرض وجود الزوج وبعد اخراج نصيبه .
( 7 ) لأن المبلغ ارتفع بسبب الزوج أربع درجات فبعد اخراج نصيبه وهو
الربع ، يبقى ثلاثة أرباع . فإذا نزلته ثلاث درجات أي قسمته على ثلاثة فقد
أرجعت المبلغ إلى مقداره الأول .
( 8 ) هذا على تقدير عدم تنزل الباقي بعد اخراج نصيب الزوج ثلاث
درجات . يعني أنك في المثال المذكور تبقى 540 على وضعه . فإذا أردت اخراج
نصيب الاثني ، والخنثى ، والأب ضربت كلا في ثلاثة وتخرجه من 540 بلا حاجة إلى تنزله
إلى 180 فبما أن سهم الأنثى بدون الزوج كان 61 فتضربه في 3 يبلغ 183 . وهذا
سهمها من 540 وسهم الخنثى كان 86 تضربه في 3 يبلغ 258 ، وسهم الأب
كان 33 تضربه في 3 يبلغ 99 .