تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
نصيبه [ 1 ] في الفريضة [ 2 ] ثم أخذت منها نصيبه [ 3 ] وقسمت الباقي كما سلف [ 4 ] إلا [ 5 ] أنك هنا [ 6 ] تقسمه على ثلاثة [ 7 ] . ومن استحق [ 8 ] بدون أحد الزوجين من الفريضة شيئا أخذ قدره
شرح
( 1 ) أي نصيب أحد الزوجين . ( 2 ) آية كانت بعد انتهاءها إلى أحد الفروض المذكورة . ( 3 ) مثلا في الفرض الأخير كانت الفريضة " 180 " فلو فرض وجود الزوج أيضا فله الربع فنضرب " 4 " مخرج نصيبه في الفريضة = 180 * 4 = " 720 " فللزوج ربع ذلك " 4 / 720 = " 180 . والباقي " 720 - 180 " = 540 يقسم بين الأنثى والخنثى والأب حسب سهامهم ، إلا أنه تسهيلا في التقسيم ينزل هذا المبلغ ثلاث درجات . أي يقسم أولا على ثلاثة فيرجع إلى 180 فيكون التقسيم على الأنثى والخنثى والأب كما سبق بلا فرق ( 4 ) في الفروض التي أشرنا إليها برقم 4 ص 201 . ( 5 ) تسهيلا في أمر التقسيم . ( 6 ) أي في فرض وجود الزوج وبعد اخراج نصيبه . ( 7 ) لأن المبلغ ارتفع بسبب الزوج أربع درجات فبعد اخراج نصيبه وهو الربع ، يبقى ثلاثة أرباع . فإذا نزلته ثلاث درجات أي قسمته على ثلاثة فقد أرجعت المبلغ إلى مقداره الأول . ( 8 ) هذا على تقدير عدم تنزل الباقي بعد اخراج نصيب الزوج ثلاث درجات . يعني أنك في المثال المذكور تبقى 540 على وضعه . فإذا أردت اخراج نصيب الاثني ، والخنثى ، والأب ضربت كلا في ثلاثة وتخرجه من 540 بلا حاجة إلى تنزله إلى 180 فبما أن سهم الأنثى بدون الزوج كان 61 فتضربه في 3 يبلغ 183 . وهذا سهمها من 540 وسهم الخنثى كان 86 تضربه في 3 يبلغ 258 ، وسهم الأب كان 33 تضربه في 3 يبلغ 99 .