تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
فتضرب ثلاثة [ 1 ] في أربعة ثم المجتمع [ 2 ] في اثنين [ 3 ] يبلغ أربعة وعشرين . فلأحد الأبوين خمسة ، وللخنثى تسع عشر [ 4 ] . ولو اجتمع معه [ 5 ] الأبوان ففريضة الذكورية ستة [ 6 ] ، وفريضة الأنوثية خمسة [ 7 ] . وهما متباينان [ 8 ] فتضرب إحديهما في الأخرى [ 9 ] ،
شرح
( 1 ) نصف الستة . ( 2 ) وهي اثنا عشر = 3 * 4 = 12 . ( 3 ) قاعدة مسألة الخناثي = 12 * 2 = 24 . ( 4 ) هذه هي نتيجة المسألة . وذلك لأنا إذا فرضنا الخنثى ذكرا فله عشرون وللأب أربعة : سدس المال . وإذا فرضناها أنثى فلها ثمانية عشر : ثلاثة أرباع المال وللأب ستة : ربع المال . فمجموع ما للأب في الفرضين عشرة = " 4 + 6 = 10 " فنصفها خمسة = " 2 / 10 = 5 " . ومجموع ما للخنثى في الفرضين ثمانية وثلاثون = " 20 + 18 = 38 " . فنصفها تسعة عشر = " 2 / 38 = 19 " . ( 5 ) أي مع الخنثى . ( 6 ) للأبوين أما الولد الذكر فلا فريضة له حينئذ . فيجب توزيع المال حسب فريضة الأبوين = لكل واحد منهما السدس . فالفريضة إذن من ستة . سهم للأب . وسهم للأم . والباقي وهي أربعة للولد . ( 7 ) لأن للبنت الواحدة النصف وهي ثلاثة أسداس ، وللأبوين السدسان . فهذه خمسة أسداس . والباقي سدس واحد يجب رده عليهم أخماسا . فالنتيجة أن يكون للبنت ثلاثة أخماس المال ، وللأبوين خمساه . فالمسألة من خمسة . ( 8 ) أي الستة : مسألة الذكورية ، والخمسة : مسألة الأنوثية . ( 9 ) ومضروب الستة في الخمسة تساوي ثلاثين = " 6 * 5 = 30 " .