فتضرب ثلاثة [ 1 ] في أربعة ثم المجتمع [ 2 ] في اثنين [ 3 ] يبلغ أربعة وعشرين .
فلأحد الأبوين خمسة ، وللخنثى تسع عشر [ 4 ] .
ولو اجتمع معه [ 5 ] الأبوان ففريضة الذكورية ستة [ 6 ] ، وفريضة
الأنوثية خمسة [ 7 ] . وهما متباينان [ 8 ] فتضرب إحديهما في الأخرى [ 9 ] ،
شرح
( 1 ) نصف الستة .
( 2 ) وهي اثنا عشر = 3 * 4 = 12 .
( 3 ) قاعدة مسألة الخناثي = 12 * 2 = 24 .
( 4 ) هذه هي نتيجة المسألة . وذلك لأنا إذا فرضنا الخنثى ذكرا فله عشرون
وللأب أربعة : سدس المال . وإذا فرضناها أنثى فلها ثمانية عشر : ثلاثة أرباع المال
وللأب ستة : ربع المال .
فمجموع ما للأب في الفرضين عشرة = " 4 + 6 = 10 " فنصفها خمسة =
" 2 / 10 = 5 " .
ومجموع ما للخنثى في الفرضين ثمانية وثلاثون = " 20 + 18 = 38 " .
فنصفها تسعة عشر = " 2 / 38 = 19 " .
( 5 ) أي مع الخنثى .
( 6 ) للأبوين أما الولد الذكر فلا فريضة له حينئذ . فيجب توزيع المال حسب
فريضة الأبوين = لكل واحد منهما السدس . فالفريضة إذن من ستة . سهم للأب .
وسهم للأم . والباقي وهي أربعة للولد .
( 7 ) لأن للبنت الواحدة النصف وهي ثلاثة أسداس ، وللأبوين السدسان .
فهذه خمسة أسداس . والباقي سدس واحد يجب رده عليهم أخماسا . فالنتيجة أن
يكون للبنت ثلاثة أخماس المال ، وللأبوين خمساه . فالمسألة من خمسة .
( 8 ) أي الستة : مسألة الذكورية ، والخمسة : مسألة الأنوثية .
( 9 ) ومضروب الستة في الخمسة تساوي ثلاثين = " 6 * 5 = 30 " .