تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
ثم المرتفع في الاثنين [ 1 ] يبلغ ستين . فللأبوين اثنان وعشرون [ 2 ] ، وللخنثى ثمانية وثلاثون [ 3 ] . ولو اجتمع مع خنثى وأنثى أحد الأبوين [ 4 ] ضربت " خمسة " :
شرح
( 1 ) مراعاة لقاعدة الخناثي . ( 2 ) لأن لهما على تقدير ذكورية الخنثى سدسي المال ، وذلك من الستين يساوي " عشرين " = " 6 / 60 * 2 = 20 " . ولهما على تقدير أنوثية الخنثى خمسا المال ، وذلك سن الستين يساوي " أربعة وعشرين " = " 5 / 60 * 2 = 24 " . ومجموع ما حصل لهما في المسألتين يساوي أربعة وأربعين = " 20 + 24 = 44 " فنصفها اثنان وعشرون = " 2 / 44 = 22 " . ( 3 ) لأن له على تقدير ذكوريته أربعين من الستين . وله على تقدير أنوثيته ستة وثلاثون = ثلاثة أخماس المال . ثلاثون بالفريضة ، وستة بالرد . كما سلف . ومجموع ما حصل له في المسألتين يساوي ستة وسبعين = " 40 + 36 = 76 " فنصفها ثمانية وثلاثون = " 2 / 76 = 38 " . إذن يكون للخنثى " 38 " ، وللأبوين " 22 " . والمجموع ستون . ( 4 ) أي اجتمع خنثى وأنثى وأب مثلا . فإذا فرضنا الخنثى أنثى أيضا ، كانت المسألة من خمسة ، لأنه قد اجتمع أنثيان ولهما الثلثان بالفرض ، ولأحد الأبوين السدس . والباقي سدس واحد يرد عليهم حسب السهام أخماسا ، وحيث كانت سهام البنات أربعة أسداس وسهم الأب سدس واحد . وإذا كان الباقي يرد عليهم على ذلك أيضا ، كان المال قد انقسم إلى خمسة للبنات 5 / 4 ، وللأب 5 / 1 . فالمسألة على تقدير أنوثية الخنثى " خمسة " وإذا فرضناه ذكرا فالفريضة ابتداء ستة : سهم واحد للأب . وخمسة أسهم للأولاد . وبما أنه يجب تقسيم ذلك إلى ثلاثة ليرث الذكر ضعف الأنثى . والخمسة