ثم المرتفع في الاثنين [ 1 ] يبلغ ستين . فللأبوين اثنان وعشرون [ 2 ] ، وللخنثى
ثمانية وثلاثون [ 3 ] .
ولو اجتمع مع خنثى وأنثى أحد الأبوين [ 4 ] ضربت " خمسة " :
شرح
( 1 ) مراعاة لقاعدة الخناثي .
( 2 ) لأن لهما على تقدير ذكورية الخنثى سدسي المال ، وذلك من الستين
يساوي " عشرين " = " 6 / 60 * 2 = 20 " .
ولهما على تقدير أنوثية الخنثى خمسا المال ، وذلك سن الستين يساوي " أربعة
وعشرين " = " 5 / 60 * 2 = 24 " .
ومجموع ما حصل لهما في المسألتين يساوي أربعة وأربعين = " 20 + 24 = 44 "
فنصفها اثنان وعشرون = " 2 / 44 = 22 " .
( 3 ) لأن له على تقدير ذكوريته أربعين من الستين . وله على تقدير أنوثيته
ستة وثلاثون = ثلاثة أخماس المال . ثلاثون بالفريضة ، وستة بالرد . كما سلف .
ومجموع ما حصل له في المسألتين يساوي ستة وسبعين = " 40 + 36 = 76 "
فنصفها ثمانية وثلاثون = " 2 / 76 = 38 " .
إذن يكون للخنثى " 38 " ، وللأبوين " 22 " . والمجموع ستون .
( 4 ) أي اجتمع خنثى وأنثى وأب مثلا . فإذا فرضنا الخنثى أنثى أيضا ،
كانت المسألة من خمسة ، لأنه قد اجتمع أنثيان ولهما الثلثان بالفرض ، ولأحد الأبوين
السدس . والباقي سدس واحد يرد عليهم حسب السهام أخماسا ، وحيث كانت سهام
البنات أربعة أسداس وسهم الأب سدس واحد . وإذا كان الباقي يرد عليهم على ذلك
أيضا ، كان المال قد انقسم إلى خمسة للبنات 5 / 4 ، وللأب 5 / 1 .
فالمسألة على تقدير أنوثية الخنثى " خمسة " وإذا فرضناه ذكرا فالفريضة ابتداء
ستة : سهم واحد للأب . وخمسة أسهم للأولاد .
وبما أنه يجب تقسيم ذلك إلى ثلاثة ليرث الذكر ضعف الأنثى . والخمسة