تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
كما قررناه . فعلى هذا لو كان مع الخنثى أحد الأبوين فالفريضة على تقدير الذكورية ستة [ 1 ] ، وعلى تقدير الأنوثية أربعة [ 2 ] . وهما متوافقان بالنصف [ 3 ]
شرح
( 1 ) لأن الخنثى المفروض ذكرا لا فريضة له حينئذ ، بل للأب السدس ، فالفريضة من ستة ، للأب سهم ، والباقي للولد . ( 2 ) لأن للخنثى المفروضة أنثى نصف المال ، وللأب السدس فالفريضة من ستة ابتداء . ثلاثة أسهم للبنت وسهم للأب . والسهمان الباقيان يجب ردهما إلى البنت والأب ، حسب السهام الأربعة . فتضرب الأربعة في الستة : أصل الفريضة تحصل أربعة وعشرون = 4 * 6 = 24 . فللبنت نصفها بالفرض = 2 / 24 = 12 ، وللأب سدسها بالفرض = 6 / 24 = 4 والباقي وهي ثمانية يجب ردها إليهما . ثلاثة أرباعها = 6 إلى البنت . وربعها = 2 إلى الأب . فمجموع ما حصل للبنت 12 + 6 = 18 . أي ثلاثة أرباع أصل المال . ومجموع ما حصل للأب 4 + 2 = 6 . أي ربع أصل المال . إذن انقسم أصل المال بين البنت والأب أرباعا . ثلاثة للبنت . وواحدة للأب ولذلك قال الشارح : فالمسألة على تقدير أنوثية الخنثى أربعة . ( 3 ) لما كانت المسألة على تقدير ذكورية الخنثى ستة . وعلى تقدير الأنوثية أربعة . فيجب ضرب إحدى المسألتين في الأخرى ثم الحاصل في اثنين كما سبق ، ولذلك يجب ملاحظة النسبة العددية بين عددي المسألتين . والنسبة هنا هي التوافق بالنصف ، أي إن العدد الثالث الذي يعد الأربعة والستة هو العدد اثنان . وهو مخرج النصف . إذن يجب ضرب نصف أحد العددين في نفس الآخر . فنضرب نصف " 6 " وهو : " 3 " في " 4 " = 12 .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 199 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر