كما قررناه .
فعلى هذا لو كان مع الخنثى أحد الأبوين فالفريضة على تقدير الذكورية
ستة [ 1 ] ، وعلى تقدير الأنوثية أربعة [ 2 ] . وهما متوافقان بالنصف [ 3 ]
شرح
( 1 ) لأن الخنثى المفروض ذكرا لا فريضة له حينئذ ، بل للأب السدس ،
فالفريضة من ستة ، للأب سهم ، والباقي للولد .
( 2 ) لأن للخنثى المفروضة أنثى نصف المال ، وللأب السدس فالفريضة
من ستة ابتداء . ثلاثة أسهم للبنت وسهم للأب . والسهمان الباقيان يجب ردهما
إلى البنت والأب ، حسب السهام الأربعة . فتضرب الأربعة في الستة : أصل الفريضة
تحصل أربعة وعشرون = 4 * 6 = 24 .
فللبنت نصفها بالفرض = 2 / 24 = 12 ، وللأب سدسها بالفرض = 6 / 24 = 4
والباقي وهي ثمانية يجب ردها إليهما . ثلاثة أرباعها = 6 إلى البنت . وربعها = 2
إلى الأب .
فمجموع ما حصل للبنت 12 + 6 = 18 . أي ثلاثة أرباع أصل المال .
ومجموع ما حصل للأب 4 + 2 = 6 . أي ربع أصل المال .
إذن انقسم أصل المال بين البنت والأب أرباعا . ثلاثة للبنت . وواحدة للأب
ولذلك قال الشارح : فالمسألة على تقدير أنوثية الخنثى أربعة .
( 3 ) لما كانت المسألة على تقدير ذكورية الخنثى ستة . وعلى تقدير الأنوثية
أربعة . فيجب ضرب إحدى المسألتين في الأخرى ثم الحاصل في اثنين كما سبق ،
ولذلك يجب ملاحظة النسبة العددية بين عددي المسألتين . والنسبة هنا هي التوافق
بالنصف ، أي إن العدد الثالث الذي يعد الأربعة والستة هو العدد اثنان . وهو
مخرج النصف .
إذن يجب ضرب نصف أحد العددين في نفس الآخر . فنضرب نصف
" 6 " وهو : " 3 " في " 4 " = 12 .