ونصفهما [ 1 ] ثلاثة عشر . والباقي [ 2 ] بين الذكر والأنثى أثلاثا .
( والضابط ) في مسألة الخنثى ( أنك تعمل المسألة تارة أنوثية ) أي
تفرضه [ 3 ] أنثى ( وتارة ذكورية وتعطي كل وارث ) منه [ 4 ] وممن اجتمع
معه ( نصف ما اجتمع له في المسألتين ) [ 5 ] مضافا إلى ضرب المرتفع في اثنين
شرح
وللأنثى الحقيقية سهم واحد أيضا : عشرة .
( 1 ) أي ونصف الستة عشر التي كانت سهم الخنثى على تقدير ذكوريته .
ونصف العشرة التي كانت سهمه على تقدير أنوثيته . فمجموع النصفين :
13 = 10 + 16 / 2 .
( 2 ) وهي سبعة وعشرون . منها للأنثى الحقيقية ثلثها = 3 / 27 = 9 . وللذكر
ثلثاها = 3 / 27 * 2 = 18 .
( 3 ) أي الخنثى .
( 4 ) " من " بيان لكل وارث . والضمير عايد إلى الخنثى .
( 5 ) ففي مفروض المثال الأخير حيث كان للأنثى الحقيقية - على فرض
أنوثية الخنثى - عشرة ، وللذكر عشرون ، وللخنثى أيضا عشرة .
وكان للأنثى الحقيقية - على فرض ذكورية الخنثى - ثمانية ، وللذكر ستة عشر
وللخنثى أيضا ستة عشر .
فمجموع ما للأنثى في المسألتين = 8 + 10 = 18 . ونصفها = 2 / 18 = 9 .
وهي حصتها .
ومجموع ما للذكر في المسألتين = 16 + 20 = 36 . ونصفها = 2 / 36 = 18 .
وهي حصته .
ومجموع ما للخنثى في المسألتين = 10 + 16 = 26 . ونصفها = 2 / 26 + 13 .
وهي حصته .