تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
أربعة [ 1 ] فله نصفهما : خمسة [ 2 ] والباقي للذكر . ( ومع الأنثى سبعة ) [ 3 ] بتقريب ما سبق [ 4 ] ، إلا أن له [ 5 ] على تقدير الذكورية ثمانية [ 6 ) ، وعلى تقدير الأنوثية ستة [ 7 ] ونصفهما سبعة [ 8 ] .
شرح
( 1 ) لأنها أنثى - فرضا - ومعها ذكر . فنصيب الذكر ثمانية . ونصيب الخنثى حينئذ . نصف نصيب الذكر وهي أربعة في المثال . ( 2 ) يعني يجمع بين الستة - التي كانت نصيبها على تقدير الذكورية - والأربعة - التي كانت نصيبها على تقدير الأنوثية - فالمجموع عشرة : ( 6 + 4 = 10 ) فللخنثى نصفها وهي خمسة : ( 10 تقسيم 2 = 5 ) . فيعطى للخنثى خمسة من اثني عشر ، وهو نصف نصيب الذكر والأنثى . إذ نصف الستة التي كانت نصيب الذكر ثلاثة . نصف الأربعة التي كانت نصيب الأنثى اثنان فيجمع بين هذين النصيبين . والباقي - وهي : " سبعة " - يعطى للذكر الذي مع الخنثى . ( 3 ) أي وللخنثى المجتمع مع الأنثى سبعة من اثني عشر . ( 4 ) وهي القاعدة المطردة من ضرب " 2 " : مسألة الذكورية في " 3 " : مسألة الأنوثية = 6 ثم الحاصل في 2 : مسألة الخناثي " 6 * 2 = 12 " . ( 5 ) أي للخنثى مع فرض ذكوريته . ( 6 ) لأنه قد فرض ذكرا فله ضعف ما للأنثى التي معها . فيكون له على هذا التقدير ثمانية من اثني عشر . وللأنثى التي معه أربعة منها . ( 7 ) لأنه قد فرض أنثى ، فالمال بينه وبين الأنثى التي معه نصفان : كل واحدة ستة من اثني عشر . ( 8 ) لأن مجموع الثمانية - التي كانت للخنثى على تقدير ذكوريته - والستة - التي كانت له على تقدير أنوثيته - أربعة عشر : " 8 + 6 = 14 " فله نصف