أربعة [ 1 ] فله نصفهما : خمسة [ 2 ] والباقي للذكر .
( ومع الأنثى سبعة ) [ 3 ] بتقريب ما سبق [ 4 ] ، إلا أن له [ 5 ]
على تقدير الذكورية ثمانية [ 6 ) ، وعلى تقدير الأنوثية ستة [ 7 ] ونصفهما
سبعة [ 8 ] .
شرح
( 1 ) لأنها أنثى - فرضا - ومعها ذكر . فنصيب الذكر ثمانية . ونصيب
الخنثى حينئذ . نصف نصيب الذكر وهي أربعة في المثال .
( 2 ) يعني يجمع بين الستة - التي كانت نصيبها على تقدير الذكورية - والأربعة
- التي كانت نصيبها على تقدير الأنوثية - فالمجموع عشرة : ( 6 + 4 = 10 ) فللخنثى
نصفها وهي خمسة : ( 10 تقسيم 2 = 5 ) .
فيعطى للخنثى خمسة من اثني عشر ، وهو نصف نصيب الذكر والأنثى .
إذ نصف الستة التي كانت نصيب الذكر ثلاثة . نصف الأربعة التي كانت نصيب
الأنثى اثنان فيجمع بين هذين النصيبين .
والباقي - وهي : " سبعة " - يعطى للذكر الذي مع الخنثى .
( 3 ) أي وللخنثى المجتمع مع الأنثى سبعة من اثني عشر .
( 4 ) وهي القاعدة المطردة من ضرب " 2 " : مسألة الذكورية في " 3 " :
مسألة الأنوثية = 6 ثم الحاصل في 2 : مسألة الخناثي " 6 * 2 = 12 " .
( 5 ) أي للخنثى مع فرض ذكوريته .
( 6 ) لأنه قد فرض ذكرا فله ضعف ما للأنثى التي معها . فيكون له على هذا
التقدير ثمانية من اثني عشر . وللأنثى التي معه أربعة منها .
( 7 ) لأنه قد فرض أنثى ، فالمال بينه وبين الأنثى التي معه نصفان : كل واحدة
ستة من اثني عشر .
( 8 ) لأن مجموع الثمانية - التي كانت للخنثى على تقدير ذكوريته - والستة
- التي كانت له على تقدير أنوثيته - أربعة عشر : " 8 + 6 = 14 " فله نصف