تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
( ومعهما ) معا [ 1 ] ( ثلاثة عشر من أربعين سهما ) ، لأن الفريضة على تقدير الأنوثية من أربعة [ 2 ] ، وعلى تقدير الذكورية من خمسة [ 3 ] ، ومضروب إحديهما في الأخرى عشرون [ 4 ] ، ومضروب المرتفع في اثنين [ 5 ] أربعون [ 6 ] . فله على تقدير فرضه ذكرا " ستة عشر " [ 7 ] ، وعلى تقديره أثني " عشرة " [ 8 ] .
شرح
ذلك سبعة : " 14 تقسيم 2 = 7 " . ( 1 ) أي لو كان الخنثى مع ذكر وأنثى ليكونوا ثلاثة أولاد جمعا . ( 2 ) لأن للخنثى المفروض أنثى سهما ، وللأنثى الحقيقة - أيضا - سهما ، وللذكر سهمين . فهذه أربعة أسهم . ( 3 ) لأن للخنثى المفروض ذكرا سهمين . وللذكر الحقيقي أيضا سهمين . وللأنثى الحقيقية سهما . فهذه خمسة أسهم . ( 4 ) مضروب مسألة الذكورية وهي " خمسة " في مسألة الأنوثية وهي " أربعة " يصبح عشرين : 4 * 5 = 20 . ( 5 ) الذي هو قانون مسألة الخناثي . ( 6 ) 20 * 2 = 40 . ( 7 ) أي فللخنثى على فرض كونه ذكرا ستة عشر من أربعين ، لأن الأربعين يقسم على خمسة أسهم . كل سهم ثمانية . فللذكر الحقيقي سهمان : 16 ، وللخنثى المفروض ذكرا أيضا سهمان : 16 . وللأنثى ثمانية : 8 . والمجموع أربعون : 16 + 16 + 8 = 40 . ( 8 ) أي وعلى تقدير أنوثية الخنثى - في صورة اجتماع الذكر والأنثى معه - يكون له عشرة : 10 ، لأن الأربعين يقسم إلى أربعة أسهم كل سهم عشرة : 10 . فللذكر سهمان : عشرون ، وللخنثى الذي فرض أنثى سهم واحد : عشرة ،