( ومعهما ) معا [ 1 ] ( ثلاثة عشر من أربعين سهما ) ، لأن الفريضة
على تقدير الأنوثية من أربعة [ 2 ] ، وعلى تقدير الذكورية من خمسة [ 3 ] ،
ومضروب إحديهما في الأخرى عشرون [ 4 ] ، ومضروب المرتفع في اثنين [ 5 ]
أربعون [ 6 ] . فله على تقدير فرضه ذكرا " ستة عشر " [ 7 ] ، وعلى تقديره
أثني " عشرة " [ 8 ] .
شرح
ذلك سبعة : " 14 تقسيم 2 = 7 " .
( 1 ) أي لو كان الخنثى مع ذكر وأنثى ليكونوا ثلاثة أولاد جمعا .
( 2 ) لأن للخنثى المفروض أنثى سهما ، وللأنثى الحقيقة - أيضا - سهما ،
وللذكر سهمين . فهذه أربعة أسهم .
( 3 ) لأن للخنثى المفروض ذكرا سهمين . وللذكر الحقيقي أيضا سهمين .
وللأنثى الحقيقية سهما . فهذه خمسة أسهم .
( 4 ) مضروب مسألة الذكورية وهي " خمسة " في مسألة الأنوثية وهي
" أربعة " يصبح عشرين : 4 * 5 = 20 .
( 5 ) الذي هو قانون مسألة الخناثي .
( 6 ) 20 * 2 = 40 .
( 7 ) أي فللخنثى على فرض كونه ذكرا ستة عشر من أربعين ، لأن الأربعين
يقسم على خمسة أسهم . كل سهم ثمانية .
فللذكر الحقيقي سهمان : 16 ، وللخنثى المفروض ذكرا أيضا سهمان : 16 .
وللأنثى ثمانية : 8 . والمجموع أربعون : 16 + 16 + 8 = 40 .
( 8 ) أي وعلى تقدير أنوثية الخنثى - في صورة اجتماع الذكر والأنثى معه
- يكون له عشرة : 10 ، لأن الأربعين يقسم إلى أربعة أسهم كل سهم
عشرة : 10 .
فللذكر سهمان : عشرون ، وللخنثى الذي فرض أنثى سهم واحد : عشرة ،