( فله مع الذكر خمسة من اثني عشر ) . لأن الفريضة [ 1 ] على تقدير
ذكوريته من اثنين [ 2 ] وعلى تقدير الأنوثية من ثلاثة [ 3 ] وهما [ 4 ] متباينان
فيضرب إحديهما في الأخرى ، ثم يضرب المرتفع [ 5 ] في اثنين - وهو [ 6 ]
قاعدة مطردة في مسألة الخناثي ، للافتقار إلى تنصيف كل نصيب [ 7 ] وذلك [ 8 ]
اثنا عشر ، له منها على تقدير الذكورية ستة [ 9 ] ، وعلى تقدير الأنوثية
شرح
( 1 ) وليعلم أن المسألة مع وجود الخنثى تفرض تارة ذكورية وأخرى أنوثية
ثم يؤخذ بنصف النتيجتين . . فيحصل للخنثى نصف نصيب الذكر ونصف
نصيب الأنثى .
( 2 ) أي إذا فرضنا الخنثى ذكرا فهو مع الذكر الآخر ذكران . فالمال بينهما
نصفان ، لأن الفريضة من اثنين .
( 3 ) لأنا إذا فرضنا الخنثى أنثى فله سهم . وللذكر الذي معه سهمان .
فالفريضة تكون من ثلاثة .
( 4 ) أي الاثنان مع الثلاثة .
( 5 ) أي حاصل ضرب الستة في الاثنين : ( 6 * 2 = 12 ) . وهذا الضرب
إنما هو لأجل مراعاة مسألة الخناثى . وحاصل المسألة هكذا : " مسألة الذكورية "
في " مسألة الأنوثية " في " مسألة الخناثى " : " الفريضة " 2 * 3 * 2 = 12
( 6 ) أي ضرب الحاصل في اثنين دائما إنما هو قاعدة مطردة في مسألة الخناثى
( 7 ) لأنه تقع الحاجة في نهاية الأمر إلى تنصيف كل نصيب . فالضرب
في " 2 " مقدمية لذلك .
( 8 ) إشارة إلى ضرب المرتفع في اثنين .
( 9 ) أي للخنثى - من الفريضة - ستة ، لفرض كونه ذكرا ومعه ذكر آخر
فالمال " 12 " بينهما بالسوية : لكل : " 6 " .