تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
( فله مع الذكر خمسة من اثني عشر ) . لأن الفريضة [ 1 ] على تقدير ذكوريته من اثنين [ 2 ] وعلى تقدير الأنوثية من ثلاثة [ 3 ] وهما [ 4 ] متباينان فيضرب إحديهما في الأخرى ، ثم يضرب المرتفع [ 5 ] في اثنين - وهو [ 6 ] قاعدة مطردة في مسألة الخناثي ، للافتقار إلى تنصيف كل نصيب [ 7 ] وذلك [ 8 ] اثنا عشر ، له منها على تقدير الذكورية ستة [ 9 ] ، وعلى تقدير الأنوثية
شرح
( 1 ) وليعلم أن المسألة مع وجود الخنثى تفرض تارة ذكورية وأخرى أنوثية ثم يؤخذ بنصف النتيجتين . . فيحصل للخنثى نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى . ( 2 ) أي إذا فرضنا الخنثى ذكرا فهو مع الذكر الآخر ذكران . فالمال بينهما نصفان ، لأن الفريضة من اثنين . ( 3 ) لأنا إذا فرضنا الخنثى أنثى فله سهم . وللذكر الذي معه سهمان . فالفريضة تكون من ثلاثة . ( 4 ) أي الاثنان مع الثلاثة . ( 5 ) أي حاصل ضرب الستة في الاثنين : ( 6 * 2 = 12 ) . وهذا الضرب إنما هو لأجل مراعاة مسألة الخناثى . وحاصل المسألة هكذا : " مسألة الذكورية " في " مسألة الأنوثية " في " مسألة الخناثى " : " الفريضة " 2 * 3 * 2 = 12 ( 6 ) أي ضرب الحاصل في اثنين دائما إنما هو قاعدة مطردة في مسألة الخناثى ( 7 ) لأنه تقع الحاجة في نهاية الأمر إلى تنصيف كل نصيب . فالضرب في " 2 " مقدمية لذلك . ( 8 ) إشارة إلى ضرب المرتفع في اثنين . ( 9 ) أي للخنثى - من الفريضة - ستة ، لفرض كونه ذكرا ومعه ذكر آخر فالمال " 12 " بينهما بالسوية : لكل : " 6 " .