في عدد الأضلاع . وانحصار [ 1 ] أمره بالذكورة والأنوثة ، بمعنى أنه ليس
بطبيعة ثالثة ، لمفهوم الحصر في قوله تعالى : " يهب لمن يشاء إناثا
ويهب لمن يشاء الذكور " [ 2 ] .
وفي الرواية ضعف ( 3 ) . وفي الحصر منع [ 4 ] وجاز خروجه [ 5 ]
مخرج الأغلب .
وقيل : يورث بالقرعة ، لأنها لكل أمر مشتبه .
شرح
ففعلوا ثم خرجوا فقالوا له : عدد الجنب الأيمن اثنا عشر ضلعا والجنب الأيسر
أحد عشر ضلعا " انتهى موضع الحاجة من الرواية .
فالرواية تخالف القول بكون جانب الأيمن تسع ، وجانب الأيسر ثمان .
إذ هي تصرح بكون جانب الأيمن اثني عشر ، وجانب الأيسر أحد عشر .
لكن لما كان الملاك واحدا لا يضر هذا الاختلاف . والملاك هو نقصان
أضلاع الرجل عن أضلاع المرأة .
( 1 ) معطوف على قول الشارح : " ما روى . . . " أي مستند القول المذكور
- وهو عد الأضلاع - أمران :
" أحدهما " : الرواية المذكورة .
" ثانيهما " : كون أمر الخنثى منحصرا بين الذكر والأنثى . إذ لا ثالث لهما
بعد حصر القرآن الكريم الانسان في الذكر والأنثى بقوله عز من قائل : " يهب
لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور " .
( 2 ) الشورى : لآية 49 .
( 3 ) من حيث السند . وهذا رد من " الشارح " رحمه الله على هذا القول
( 4 ) يعني : نمنع أن الآية تكون بصدد حصر طبيعة الانسان بين الذكر والأنثى
بل هي ناظرة إلى الأغلب .
( 5 ) أي الحصر في الآية .