( ثم ) مع الخروج منهما دفعة يورث ( على ما ينقطع منه أخيرا )
على الأشهر .
وقيل : أولا . ومع وجود هذه الأوصاف يلحقه جميع - أحكام من لحق
به . ويسمى واضحا .
( ثم ) مع التساوي في البول آخذا وانقطاعا ( يصير مشكلا ) وقد
اختلف الأصحاب في حكمه حينئذ .
فقيل ، تعد أضلاعه ، فإن كانت ثماني عشرة فهو أنثى ، وإن كانت
سبع عشرة : من الجانب الأيمن تسع ، ومن الأيسر ثمان فهو ذكر . وكذا
لو تساويا وكان في الأيسر ضلع صغير ناقص .
ومستند هذا القول ما روي [ 1 ] من قضاء علي ( عليه السلام ) به [ 2 ]
معللا بأن حواء خلقت من ضلع آدم ( عليه السلام ) [ 3 ] وإن خالفت [ 4 ]
شرح
( 1 ) الوسائل الجزء 17 ص 574 - 575 .
( 2 ) أي بعد الأضلاع .
( 3 ) فنقص ضلع من أضلاعه . لكن أضلاع حواء كانت تامة .
( 4 ) أي الرواية المشار إليها في الهامش رقم 1 .
وإن كان مخالفة لهذا القول وهو عد الأضلاع ، لأن الرواية ذكرت
الأضلاع اثني عشر يمينا ، واحد عشر يسارا . لكن الملاك واحد . وهو " نقص
أضلاع الرجل عن أضلاع المرأة " .
وإليك محل الشاهد من الرواية : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : علي ب " دينار
الخصي " ( 1 ) . وب " امرأتين " فقال ( عليه السلام ) : " خذوا هذه المرأة إن كانت
امرأة فادخلوها بيتا ، وألبسوها نقابا . وجردوها من ثيابها ، وعدوا أضلاع جنبيها
هامش
( 1 ) المراد من " دينار الخصي " : الرجل المسمى ب " دينار " والخصي صفة له
وإنما أمر ( عليه السلام ) بإتيان امرأتين لتكونا شاهدتين .