تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
( ثم ) مع الخروج منهما دفعة يورث ( على ما ينقطع منه أخيرا ) على الأشهر . وقيل : أولا . ومع وجود هذه الأوصاف يلحقه جميع - أحكام من لحق به . ويسمى واضحا . ( ثم ) مع التساوي في البول آخذا وانقطاعا ( يصير مشكلا ) وقد اختلف الأصحاب في حكمه حينئذ . فقيل ، تعد أضلاعه ، فإن كانت ثماني عشرة فهو أنثى ، وإن كانت سبع عشرة : من الجانب الأيمن تسع ، ومن الأيسر ثمان فهو ذكر . وكذا لو تساويا وكان في الأيسر ضلع صغير ناقص . ومستند هذا القول ما روي [ 1 ] من قضاء علي ( عليه السلام ) به [ 2 ] معللا بأن حواء خلقت من ضلع آدم ( عليه السلام ) [ 3 ] وإن خالفت [ 4 ]
شرح
( 1 ) الوسائل الجزء 17 ص 574 - 575 . ( 2 ) أي بعد الأضلاع . ( 3 ) فنقص ضلع من أضلاعه . لكن أضلاع حواء كانت تامة . ( 4 ) أي الرواية المشار إليها في الهامش رقم 1 . وإن كان مخالفة لهذا القول وهو عد الأضلاع ، لأن الرواية ذكرت الأضلاع اثني عشر يمينا ، واحد عشر يسارا . لكن الملاك واحد . وهو " نقص أضلاع الرجل عن أضلاع المرأة " . وإليك محل الشاهد من الرواية : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : علي ب‍ " دينار الخصي " ( 1 ) . وب‍ " امرأتين " فقال ( عليه السلام ) : " خذوا هذه المرأة إن كانت امرأة فادخلوها بيتا ، وألبسوها نقابا . وجردوها من ثيابها ، وعدوا أضلاع جنبيها
هامش
( 1 ) المراد من " دينار الخصي " : الرجل المسمى ب‍ " دينار " والخصي صفة له وإنما أمر ( عليه السلام ) بإتيان امرأتين لتكونا شاهدتين .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 192 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر