تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
الأنفال [ 1 ] . وقيل : يجب حفظه له كمستحقه [ 2 ] في الخمس وهو أحوط [ 3 ] ( ولا ) يجوز أن ( يدفع إلى سلطان الجور مع القدرة ) على منعه ، لأنه غير مستحق له عندنا فلو دفعه إليه . دافع اختيارا كان ضامنا له ، ولو أمكنه دفعه عنه [ 4 ] ببعضه وجب ، فإن لم يفعل ضمن ما كان يمكنه منعه منه [ 5 ] ، ولو أخذه الظالم قهرا فلا ضمان على من كان بيده .
[ الفصل الرابع - في التوابع ] [ وفيه مسائل ] : ( الأولى - في ميراث الخنثى ، وهو من له فرج الرجال والنساء .
وحكمه أن يورث على ما ) أي للفرج الذي يبول منه ، فإن بال منهما فعلى الذي ( سبق منه البول ) بمعنى الحاقه بلازمه من ذكورية وأنوثية ، سواء تقارنا في الانقطاع أم اختلفا ، وسواء كان الخارج من السابق أكثر من الخارج من المتأخر أم أقل على الأشهر . وقيل : يحكم للأكثر .
شرح
( 1 ) وهي مصالح الدين العامة . ( 2 ) أي سهمه ( عليه السلام ) من الخمس . ( 3 ) على ما أختاره الشارح رحمه الله في كتاب الخمس . راجع الجزء الثاني من هذه الطبعة كتاب الخمس ص 79 . ( 4 ) أي الدفاع عن مال الميت الذي لا ورثة له . ( 5 ) أي المقدار الذي كان يمكنه حفظه عن الظالم ،