الأنفال [ 1 ] .
وقيل : يجب حفظه له كمستحقه [ 2 ] في الخمس وهو أحوط [ 3 ]
( ولا ) يجوز أن ( يدفع إلى سلطان الجور مع القدرة ) على منعه ، لأنه
غير مستحق له عندنا فلو دفعه إليه . دافع اختيارا كان ضامنا له ، ولو أمكنه
دفعه عنه [ 4 ] ببعضه وجب ، فإن لم يفعل ضمن ما كان يمكنه منعه منه [ 5 ] ،
ولو أخذه الظالم قهرا فلا ضمان على من كان بيده .
[ الفصل الرابع - في التوابع ]
[ وفيه مسائل ] :
( الأولى - في ميراث الخنثى ، وهو من له فرج الرجال والنساء .
وحكمه أن يورث على ما ) أي للفرج الذي يبول منه ، فإن بال منهما
فعلى الذي ( سبق منه البول ) بمعنى الحاقه بلازمه من ذكورية وأنوثية ،
سواء تقارنا في الانقطاع أم اختلفا ، وسواء كان الخارج من السابق أكثر
من الخارج من المتأخر أم أقل على الأشهر .
وقيل : يحكم للأكثر .
شرح
( 1 ) وهي مصالح الدين العامة .
( 2 ) أي سهمه ( عليه السلام ) من الخمس .
( 3 ) على ما أختاره الشارح رحمه الله في كتاب الخمس . راجع الجزء الثاني
من هذه الطبعة كتاب الخمس ص 79 .
( 4 ) أي الدفاع عن مال الميت الذي لا ورثة له .
( 5 ) أي المقدار الذي كان يمكنه حفظه عن الظالم ،