تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
تنصرني ، وتدفع عني ، وتعقل عني ، وترثني ، فيقول [ 1 ] : قبلت . ولو اشترك العقد بينهما قال أحدهما : على أن تنصرني وأنصرك ، وتعقل عني وأعقل عنك ، وترثني وأرثك ، أو ما أدى هذا المعنى فيقبل الآخر . وهو من العقود اللازمة فيعتبر فيه ما يعتبر فيها [ 2 ] ، ولا يتعدى الحكم الضامن [ 3 ] وإن كان له وارث . ولو تجدد للمضمون وارث بعد العقد ففي بطلانه ، أو مراعاته بموت المضمون كذلك [ 4 ] وجهان أجودهما : الأول [ 5 ] لفقد شرط الصحة فيقدح طارئا كما يقدح ابتداء .
( ثم ) مع فقد الضامن فالوارث ( الإمام ( عليه السلام ) ) مع حضوره ، لا بيت المال على الأصح فيدفع إليه يصنع به ما شاء ، ولو اجتمع معه [ 6 ] أحد الزوجين فله نصيبه الأعلى كما سلف . وما كان يفعله أمير المؤمنين ( عليه السلام ) من قسمته في فقراء بلد الميت وضعفاء جيرانه فهو تبرع منه [ 7 ] .
شرح
( 1 ) أي الضامن . ( 2 ) من اللفظ الصريح ومقارنة القبول للإيجاب . وما إلى ذلك . ( 3 ) أي لا ينتقل ولاء الضمان إلى وارث الضامن كما كان ينتقل في الاعتاق ( 4 ) أي بدون وارث . ( 5 ) أي البطلان . ( 6 ) أي مع الإمام ( عليه السلام ) . ( 7 ) هذا جواب عن سؤال مقدر . تقدير السؤال : أنه كيف يحكم بوجوب دفع المال إلى الإمام ( عليه السلام ) ويصنع به ما شاء ، مع أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان يفرقه بين فقراء بلد الميت . . ؟
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 189 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر