تنصرني ، وتدفع عني ، وتعقل عني ، وترثني ، فيقول [ 1 ] : قبلت .
ولو اشترك العقد بينهما قال أحدهما : على أن تنصرني وأنصرك ، وتعقل
عني وأعقل عنك ، وترثني وأرثك ، أو ما أدى هذا المعنى فيقبل الآخر .
وهو من العقود اللازمة فيعتبر فيه ما يعتبر فيها [ 2 ] ، ولا يتعدى
الحكم الضامن [ 3 ] وإن كان له وارث .
ولو تجدد للمضمون وارث بعد العقد ففي بطلانه ، أو مراعاته بموت
المضمون كذلك [ 4 ] وجهان أجودهما : الأول [ 5 ] لفقد شرط الصحة فيقدح
طارئا كما يقدح ابتداء .
( ثم ) مع فقد الضامن فالوارث ( الإمام ( عليه السلام ) ) مع حضوره ،
لا بيت المال على الأصح فيدفع إليه يصنع به ما شاء ، ولو اجتمع معه [ 6 ]
أحد الزوجين فله نصيبه الأعلى كما سلف .
وما كان يفعله أمير المؤمنين ( عليه السلام ) من قسمته في فقراء بلد الميت
وضعفاء جيرانه فهو تبرع منه [ 7 ] .
شرح
( 1 ) أي الضامن .
( 2 ) من اللفظ الصريح ومقارنة القبول للإيجاب . وما إلى ذلك .
( 3 ) أي لا ينتقل ولاء الضمان إلى وارث الضامن كما كان ينتقل في الاعتاق
( 4 ) أي بدون وارث .
( 5 ) أي البطلان .
( 6 ) أي مع الإمام ( عليه السلام ) .
( 7 ) هذا جواب عن سؤال مقدر .
تقدير السؤال : أنه كيف يحكم بوجوب دفع المال إلى الإمام ( عليه السلام )
ويصنع به ما شاء ، مع أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان يفرقه بين فقراء
بلد الميت . . ؟