وقيل : الابن أولى ، وكذا يشترك الجد للأب والأخ من قبله [ 1 ]
أما الأم فيبنى إرثها على ما سلف [ 2 ] .
والأقوى أنها تشاركهم أيضا ، ولو عدم الأولاد اختص الإرث بالأب .
( ثم ) مع عدمهم [ 3 ] أجمع يرثه ( الإخوة والأخوات ) من قبل
الأب والأم ، أو الأب ( ولا يرثه المتقرب بالأم ) من الإخوة وغيرهم
كالأجداد والجدات والأعمام والعمات والأخوال والخالات لها [ 4 ] ومستند .
ذلك كله رواية السكوني في اللحمة [ 5 ] خص بما ذكرناه [ 6 ] ، للأخبار
الصحيحة [ 7 ] فيبقى الباقي .
والأقوى أن الإناث منهم في جميع ما ذكر لا يرثن ، لخبر العصبة [ 8 ]
شرح
( 1 ) أي من قبل الأب .
( 2 ) من شركة النساء في انتقال ولاء الاعتاق إليهن أم لا .
( 3 ) أي الأولاد والأبوين .
( 4 ) أي للأم .
( 5 ) من قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) . " الولاء لحمة كلحمة النسب " .
المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 186 .
( 6 ) أي خص عموم رواية السكوني المشار إليها في الهامش 5 بما ذكرناه .
وهو " عدم إرث البنات لهذا الولاء " .
فما ذكرناه يكون مخصصا للعموم الذي دل عليه رواية السكوني . والدليل
على التخصيص الأخبار الصحيحة الدالة على ذلك .
( 7 ) وهي الأخبار المذكورة في الهامش رقم 1 ص 185 . فإنها تدل على التخصيص
أي تخصيص الولاء بالذكور دون الإناث .
( 8 ) وهي الرواية الثانية المشار إليها في الهامش رقم 1 ص 185 في قول الإمام أبي
عبد الله ( عليه السلام ) : يرجع الولاء إلى بني أبيها .