أقوال كثيرة أجودها - وهو الذي دلت عليه الروايات [ 1 ] الصحيحة - :
ما اختاره الشيخ في النهاية وجماعة : أن المعتق إن كان رجلا ورثه أولاده
شرح
هذا قول الشهيد الثاني قدس سره واستدل له بالصحاح الآتية المشار إليها
في الهامش رقم 1 . حيث خصصت هذه الصحاح عموم رواية السكوني المشار إليها
في الهامش رقم 3 ص 186 الدالة على عموم الإرث ، سواء كان مالا أم ولاء .
وأما لو كان المعتق امرأة كان الولاء لعصبتها ، دون أولادها مطلقا ،
سواء كان الأولاد ذكورا أم إناثا .
( 1 ) راجع الوسائل - الطبعة القديمة - المجلد 3 كتاب العتق ص 204 - 205
الباب 39 - 40 الأحاديث .
إليك نص بعضها عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على امرأة أعتقت رجلا واشترطت ولائه ولها ابن . فألحق ولائه بعصبتها الذين يعقلون عنه ، دون ولدها .
وعن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة أعتقت
مملوكة ثم ماتت قال : يرجع الولاء إلى بني أبيها .
وعن محمد بن قيس قال : " قضى - أي أبو جعفر - في رجل حرر رجلا
فاشترط ولائه فتوفي الذي أعتق وليس له ولد إلا النساء ، ثم توفي المولى وترك
مالا وله عصبة فاحتق ( 1 ) في ميراثه بنات مولاه والعصبة . فقضى بميراثه للعصبة
اللذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثا يكون فيه عقل " .
بناء على عود الضمير في " وله عصبة " إلى المولى - المنعم كذا فهم
المشهور - راجع الجواهر وغيره .
هامش
( 1 ) أي طلب حقه . يقال : احتق القوم أي قال كل منهم : الحق لي .