تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
وهو [ 1 ] قاصر من حيث السند . ( والمنكل به ) [ 2 ] من مولاه ( أيضا سائبة ) لا ولاء له عليه ، لأنه لم يعتقه ، وإنما أعتقه الله تعالى قهرا ومثله [ 3 ] من انعتق باقعاد ، أو عمى ، أو جذام ، أو برص عند القائل به [ 4 ] لاشتراك الجميع في العلة ، وهي عدم اعتاق المولى وقد قال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " الولاء لمن أعتق " [ 5 ] ( وللزوج والزوجة مع المعتق ) ومن بحكمه [ 6 ] ( نصيبهما الأعلى ) : النصف ، أو الربع .
والباقي للمنعم [ 7 ] أو من بحكمه ( ومع عدم المنعم فالولاء [ 8 ] للأولاد ) أي أولاد المنعم ( الذكور والإناث على المشهور بين الأصحاب ) لقوله ( صلى الله عليه وآله ) [ 9 ] : " الولاء لحمة كلحمة
شرح
سئل " أبو عبد الله " ( عليه السلام ) عن السائبة فقال : هو الرجل يعتق غلامه ثم يقول اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شئ ، ولا علي من جرير تلك شئ ، ويشهد شاهدين . ( 1 ) أي ما رواه أبو الربيع . ( 2 ) وهو العبد الذي جدع مولاه أنفه أو إذنه أو نحو ذلك . ( 3 ) أي مثل العبد المنكل . ( 4 ) أي إذا قلنا بأن المذكورات : الاقعاد . العمى . الجذام . البرص توجب الانعتاق . ( 5 ) نفس المصدر السابق ص 203 الباب 35 - الحديث 1 . ( 6 ) وهم ورثته . ( 7 ) وهو المعتق بالكسر . ( 8 ) أي الولاء الذي كان للمنعم ينتقل إلى ورثته بعد موته على التفصيل الآتي . ( 9 ) نفس المصدر ص 205 الباب 42 - الحديث 2 .