وهو [ 1 ] قاصر من حيث السند .
( والمنكل به ) [ 2 ] من مولاه ( أيضا سائبة ) لا ولاء له عليه ،
لأنه لم يعتقه ، وإنما أعتقه الله تعالى قهرا ومثله [ 3 ] من انعتق باقعاد ، أو عمى ،
أو جذام ، أو برص عند القائل به [ 4 ] لاشتراك الجميع في العلة ، وهي عدم
اعتاق المولى وقد قال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " الولاء لمن أعتق " [ 5 ]
( وللزوج والزوجة مع المعتق ) ومن بحكمه [ 6 ] ( نصيبهما الأعلى ) :
النصف ، أو الربع .
والباقي للمنعم [ 7 ] أو من بحكمه ( ومع عدم المنعم
فالولاء [ 8 ] للأولاد ) أي أولاد المنعم ( الذكور والإناث على المشهور
بين الأصحاب ) لقوله ( صلى الله عليه وآله ) [ 9 ] : " الولاء لحمة كلحمة
شرح
سئل " أبو عبد الله " ( عليه السلام ) عن السائبة فقال : هو الرجل يعتق غلامه
ثم يقول اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شئ ، ولا علي من جرير تلك
شئ ، ويشهد شاهدين .
( 1 ) أي ما رواه أبو الربيع .
( 2 ) وهو العبد الذي جدع مولاه أنفه أو إذنه أو نحو ذلك .
( 3 ) أي مثل العبد المنكل .
( 4 ) أي إذا قلنا بأن المذكورات : الاقعاد . العمى . الجذام . البرص
توجب الانعتاق .
( 5 ) نفس المصدر السابق ص 203 الباب 35 - الحديث 1 .
( 6 ) وهم ورثته .
( 7 ) وهو المعتق بالكسر .
( 8 ) أي الولاء الذي كان للمنعم ينتقل إلى ورثته بعد موته على التفصيل الآتي .
( 9 ) نفس المصدر ص 205 الباب 42 - الحديث 2 .