تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
وفي الحاق انعتاق أم الولد بالاستيلاد ، وانعتاق القرابة [ 1 ] . وشراء العبد نفسه [ 2 ] - لو أجزناه - بالعتق [ 3 ] الواجب ، أو التبرع قولان : أجودهما الأول [ 4 ] ، لعدم تحقق الاعتاق [ 5 ] الذي هو شرط ثبوت الولاء . ( وكذا لو تبرأ ) المعتق تبرعا [ 6 ] ( من ضمان الجريرة ) حالة الاعتاق ( وإن لم يشهد ) على التبري شاهدين على أصح القولين ، للأصل [ 7 ] ولأن المراد من الاشهاد [ 8 ] الاثبات عند الحاكم ، لا الثبوت في نفسه . وذهب الشيخ وجماعة إلى اشتراطه ، لصحيحة ابن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) " من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شئ ، وليس له من الميراث شئ ، وليشهد على ذلك " [ 9 ] ، ولا دلالة لها على الاشتراط [ 10 ] ، وفي رواية [ 11 ] أبي الربيع عنه ( عليه السلام ) ما يؤذن بالاشتراط
شرح
( 1 ) كانعتاق الوالد على الولد . ( 2 ) من مولاه ، فإن ذلك في معنى العتق ، حيث لا يملك العبد مالا ، وكل ماله فهو لمولاه ومن مولاه ، فبمال المولى اشترى نفسه من مولاه . ( 3 ) الجار متعلق ب‍ " الحاق " . ( 4 ) وهو الالحاق بالعتق الواجب الذي لا يوجب إرثا . ( 5 ) لأن الذي حصل بما ذكر عتق . والمعتبر في الإرث هو الاعتاق . ( 6 ) أي كان عتقه تبرعا . ولكن مصحوبا بالتبرء من ضماناته . ( 7 ) أي أصالة عدم وجوب الاشهاد ، لأنه شك في لزوم القيد . ( 8 ) أي اشتراط الاشهاد . ( 9 ) الوسائل - الطبعة القديمة - المجلد 3 كتاب العتق ص 205 الحديث 2 . ( 10 ) لاحتمال كون الأمر بالاشهاد إرشادا إلى مصلحة المولى المعتق لا أنه شرط شرعي . ( 11 ) نفس المصدر ص 204 الحديث 7 إليك نصه .