وفي الحاق انعتاق أم الولد بالاستيلاد ، وانعتاق القرابة [ 1 ] . وشراء
العبد نفسه [ 2 ] - لو أجزناه - بالعتق [ 3 ] الواجب ، أو التبرع قولان : أجودهما
الأول [ 4 ] ، لعدم تحقق الاعتاق [ 5 ] الذي هو شرط ثبوت الولاء .
( وكذا لو تبرأ ) المعتق تبرعا [ 6 ] ( من ضمان الجريرة ) حالة
الاعتاق ( وإن لم يشهد ) على التبري شاهدين على أصح القولين ، للأصل [ 7 ]
ولأن المراد من الاشهاد [ 8 ] الاثبات عند الحاكم ، لا الثبوت في نفسه .
وذهب الشيخ وجماعة إلى اشتراطه ، لصحيحة ابن سنان عن الصادق
( عليه السلام ) " من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شئ ، وليس
له من الميراث شئ ، وليشهد على ذلك " [ 9 ] ، ولا دلالة لها على
الاشتراط [ 10 ] ، وفي رواية [ 11 ] أبي الربيع عنه ( عليه السلام ) ما يؤذن بالاشتراط
شرح
( 1 ) كانعتاق الوالد على الولد .
( 2 ) من مولاه ، فإن ذلك في معنى العتق ، حيث لا يملك العبد مالا ، وكل
ماله فهو لمولاه ومن مولاه ، فبمال المولى اشترى نفسه من مولاه .
( 3 ) الجار متعلق ب " الحاق " .
( 4 ) وهو الالحاق بالعتق الواجب الذي لا يوجب إرثا .
( 5 ) لأن الذي حصل بما ذكر عتق . والمعتبر في الإرث هو الاعتاق .
( 6 ) أي كان عتقه تبرعا . ولكن مصحوبا بالتبرء من ضماناته .
( 7 ) أي أصالة عدم وجوب الاشهاد ، لأنه شك في لزوم القيد .
( 8 ) أي اشتراط الاشهاد .
( 9 ) الوسائل - الطبعة القديمة - المجلد 3 كتاب العتق ص 205 الحديث 2 .
( 10 ) لاحتمال كون الأمر بالاشهاد إرشادا إلى مصلحة المولى المعتق لا أنه
شرط شرعي .
( 11 ) نفس المصدر ص 204 الحديث 7 إليك نصه .