تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
النسب " [ 1 ] والذكور والإناث يشتركون في إرث النسب فيكون كذلك في الولاء [ 2 ] . سواء كان المعتق رجلا أو امرأة . وفي جعل المصنف هذا القول [ 3 ] هو المشهور نظر ، والذي صرح به في شرح الإرشاد : أن هذا قول المفيد واستحسنه المحقق وفيهما [ 4 ] معا نظر والحق أنه قول الصدوق خاصة - وكيف كان فليس [ 5 ] بمشهور . وفي المسألة [ 6 ]
شرح
( 1 ) أي الولاء يوجب اتصالا كاتصال لحمة النسب . ( 2 ) لأن ذلك هو مقتضى التشبيه المطلق فأولاد المنعم يرثون من أبيهم الولاء الذي كان له ولكن باختلاف النصيب في الذكورية والأنوثية . ( 3 ) وهو كون أولاد المعتق - بالكسر - ذكورا وإناثا يقومون مقامه عند عدمه . ( 4 ) أي في نسبة ذلك القول إلى المفيد ونسبة استحسانه إلى المحقق . ( 5 ) أي القول الذي نسبه المصنف إلى المشهور هنا . ( 6 ) والأوجه في مسألة إرث " الولاء " قولان : " الأول " : إن الأولاد مطلقا ذكورا كانوا أم إناثا يرثون الولاء ، سواء كان المعتق بالكسر رجلا أم امرأة . وهذا قول الصدوق قدس سره وذهب إليه المصنف رحمه الله . فجعلوا إرث الولاء كارث المال فهو من الحقوق الموروثة المندرجة تحت عموم أدلة الإرث الشاملة للذكر والأنثى . ولأن الولاء لحمة كلحمة النسب . فالذكور والإناث مشتركون في إرث النسب ، سواء كان مالا أم ولاء هذا مضافا إلى قضية مولى حمزة بن عبد المطلب ، ورواية السكوني المشار إليهما في الهامش 2 - 3 ص 186 . " الثاني " إن الولاء يرثه الأولاد الذكور فقط ، دون الإناث ، إن كان المعتق رجلا . وإن لم يكن له ولد ورثه عصبته .