النسب " [ 1 ] والذكور والإناث يشتركون في إرث النسب فيكون كذلك
في الولاء [ 2 ] . سواء كان المعتق رجلا أو امرأة .
وفي جعل المصنف هذا القول [ 3 ] هو المشهور نظر ، والذي صرح
به في شرح الإرشاد : أن هذا قول المفيد واستحسنه المحقق وفيهما [ 4 ]
معا نظر والحق أنه قول الصدوق خاصة - وكيف كان فليس [ 5 ] بمشهور .
وفي المسألة [ 6 ]
شرح
( 1 ) أي الولاء يوجب اتصالا كاتصال لحمة النسب .
( 2 ) لأن ذلك هو مقتضى التشبيه المطلق فأولاد المنعم يرثون من أبيهم الولاء
الذي كان له ولكن باختلاف النصيب في الذكورية والأنوثية .
( 3 ) وهو كون أولاد المعتق - بالكسر - ذكورا وإناثا يقومون مقامه
عند عدمه .
( 4 ) أي في نسبة ذلك القول إلى المفيد ونسبة استحسانه إلى المحقق .
( 5 ) أي القول الذي نسبه المصنف إلى المشهور هنا .
( 6 ) والأوجه في مسألة إرث " الولاء " قولان :
" الأول " : إن الأولاد مطلقا ذكورا كانوا أم إناثا يرثون الولاء ، سواء
كان المعتق بالكسر رجلا أم امرأة . وهذا قول الصدوق قدس سره وذهب إليه
المصنف رحمه الله . فجعلوا إرث الولاء كارث المال فهو من الحقوق الموروثة
المندرجة تحت عموم أدلة الإرث الشاملة للذكر والأنثى . ولأن الولاء لحمة كلحمة
النسب . فالذكور والإناث مشتركون في إرث النسب ، سواء كان مالا أم ولاء
هذا مضافا إلى قضية مولى حمزة بن عبد المطلب ، ورواية السكوني المشار إليهما
في الهامش 2 - 3 ص 186 .
" الثاني " إن الولاء يرثه الأولاد الذكور فقط ، دون الإناث ، إن
كان المعتق رجلا . وإن لم يكن له ولد ورثه عصبته .