تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
ولا يخفى : أن القول بالقرعة في غير موضع النص [ 1 ] هو الأقوى ، بل فيه [ 2 ] إن لم يحصل الاجماع [ 3 ] والصلح في الكل [ 4 ] خير .
( الفصل الثالث في الولاء ) بفتح الواو وأصله : القرب والدنو ، والمراد هنا : قرب أحد شخصين فصاعدا إلى آخر على وجه يوجب الإرث بغير نسب ولا زوجية . وأقسامه ثلاثة كما سبق [ 5 ] : ولاء العتق . وضمان الجريرة ، والإمامة . ( ويرث المعتق عتيقه إذا تبرع ) بعتقه ( ولم يتبرأ ) المعتق ( من ضمان جريرته ) عند العتق مقارنا له ، لا بعده على الأقوى ( ولم يخلف العتيق ) وارثا له ( مناسبا ) [ 6 ] . ( فالمعتق في واجب ) كالكفارة والنذر ( سائبة ) أي لا عقل [ 7 ] بينه وبين معتقه ، ولا ميراث . قال ابن الأثير : قد تكرر في الحديث ذكر السائبة والسوائب ، كان الرجل إذا أعتق عبدا فقال : هو سائبة فلا عقل بينهما ولا ميراث .
شرح
( 1 ) مما ذكره الشارح من فروض خارجة عن مورد النص . ( 2 ) أي كان ينبغي الحكم بالقرعة في مورد النص أيضا لولا الاجماع . ( 3 ) على العمل وفق النص دون القرعة . ( 4 ) في مورد النص وغيره . ( 5 ) في أول الكتاب . ( 6 ) أي نسبيا . ( 7 ) أي لا علاقة بينه وبين الذي أعتقه .