ولا يخفى : أن القول بالقرعة في غير موضع النص [ 1 ] هو الأقوى ،
بل فيه [ 2 ] إن لم يحصل الاجماع [ 3 ] والصلح في الكل [ 4 ] خير .
( الفصل الثالث في الولاء )
بفتح الواو وأصله : القرب والدنو ، والمراد هنا : قرب أحد شخصين
فصاعدا إلى آخر على وجه يوجب الإرث بغير نسب ولا زوجية .
وأقسامه ثلاثة كما سبق [ 5 ] : ولاء العتق . وضمان الجريرة ، والإمامة .
( ويرث المعتق عتيقه إذا تبرع ) بعتقه ( ولم يتبرأ ) المعتق
( من ضمان جريرته ) عند العتق مقارنا له ، لا بعده على الأقوى ( ولم
يخلف العتيق ) وارثا له ( مناسبا ) [ 6 ] .
( فالمعتق في واجب ) كالكفارة والنذر ( سائبة ) أي لا عقل [ 7 ]
بينه وبين معتقه ، ولا ميراث .
قال ابن الأثير : قد تكرر في الحديث ذكر السائبة والسوائب ، كان
الرجل إذا أعتق عبدا فقال : هو سائبة فلا عقل بينهما ولا ميراث .
شرح
( 1 ) مما ذكره الشارح من فروض خارجة عن مورد النص .
( 2 ) أي كان ينبغي الحكم بالقرعة في مورد النص أيضا لولا الاجماع .
( 3 ) على العمل وفق النص دون القرعة .
( 4 ) في مورد النص وغيره .
( 5 ) في أول الكتاب .
( 6 ) أي نسبيا .
( 7 ) أي لا علاقة بينه وبين الذي أعتقه .