الاستحقاق [ 1 ] فلا ترجيح ، ولأنه لا خصوصية ظاهرة في قلة الاشتباه وكثرته
فالنص على عين لا يفيد التخصيص بالحكم ، بل التنبيه على مأخذ الحكم [ 2 ] ،
والحاقه [ 3 ] بكل ما حصل فيه الاشتباه .
فعلى الأول [ 4 ] إذا استخرجت المطلقة قسم النصيب بين الأربع ،
أو ما ألحق بها [ 5 ] بالسوية .
وعلى الثاني [ 6 ] يقسم نصيب المشتبهة وهو ربع النصيب إن اشتبهت [ 7 ]
بواحدة ، ونصفه [ 8 ] إن اشتبهت باثنتين بين [ 9 ] الاثنتين [ 10 ] أو الثلاث [ 11 ]
بالسوية ، ويكون للمعينتين [ 12 ] نصف النصيب ، وللثلاث [ 13 ] ثلاثة
أرباعه وهكذا .
شرح
( 1 ) أي في احتمال الاستحقاق وعدمه .
( 2 ) أي ملاكه .
( 3 ) أي الحكم المذكور في النص .
( 4 ) وهو الابتناء على القرعة .
( 5 ) من الفروض التي ذكرها " الشارح " .
( 6 ) أي الابتناء على الحاق تلك الفروض بالمنصوص .
( 7 ) أي المطلقة .
( 8 ) أي نصف النصيب أي نصف الثمن الذي هو نصيب الزوجات .
( 9 ) الظرف متعلق به " يقسم " .
( 10 ) هذا لف ونشر مرتب . أي يقسم ربع النصيب بين الاثنتين المشتبهتين
إحداهما المطلقة .
( 11 ) أي يقسم نصف النصيب بين الثلاث المشتبهات إحداهن المطلقة .
( 12 ) أي الاثنتان الباقيتان من غير اشتباه .
( 13 ) أي الثلاث الباقيات من غير اشتباه .