تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
الاستحقاق [ 1 ] فلا ترجيح ، ولأنه لا خصوصية ظاهرة في قلة الاشتباه وكثرته فالنص على عين لا يفيد التخصيص بالحكم ، بل التنبيه على مأخذ الحكم [ 2 ] ، والحاقه [ 3 ] بكل ما حصل فيه الاشتباه . فعلى الأول [ 4 ] إذا استخرجت المطلقة قسم النصيب بين الأربع ، أو ما ألحق بها [ 5 ] بالسوية . وعلى الثاني [ 6 ] يقسم نصيب المشتبهة وهو ربع النصيب إن اشتبهت [ 7 ] بواحدة ، ونصفه [ 8 ] إن اشتبهت باثنتين بين [ 9 ] الاثنتين [ 10 ] أو الثلاث [ 11 ] بالسوية ، ويكون للمعينتين [ 12 ] نصف النصيب ، وللثلاث [ 13 ] ثلاثة أرباعه وهكذا .
شرح
( 1 ) أي في احتمال الاستحقاق وعدمه . ( 2 ) أي ملاكه . ( 3 ) أي الحكم المذكور في النص . ( 4 ) وهو الابتناء على القرعة . ( 5 ) من الفروض التي ذكرها " الشارح " . ( 6 ) أي الابتناء على الحاق تلك الفروض بالمنصوص . ( 7 ) أي المطلقة . ( 8 ) أي نصف النصيب أي نصف الثمن الذي هو نصيب الزوجات . ( 9 ) الظرف متعلق به " يقسم " . ( 10 ) هذا لف ونشر مرتب . أي يقسم ربع النصيب بين الاثنتين المشتبهتين إحداهما المطلقة . ( 11 ) أي يقسم نصف النصيب بين الثلاث المشتبهات إحداهن المطلقة . ( 12 ) أي الاثنتان الباقيتان من غير اشتباه . ( 13 ) أي الثلاث الباقيات من غير اشتباه .