وعلى المشهور [ 1 ] هل يتعدى الحكم [ 2 ] إلى غير المنصوص [ 3 ] كما
لو اشتبهت المطلقة في اثنتين ، أو ثلاث خاصة ، أو في جملة الخمس ،
أو كان للمطلق دون أربع زوجات فطلق واحدة وتزوج بأخرى وحصل
الاشتباه بواحدة أو بأكثر ، أو لم يتزوج واشتبهت المطلقة بالباقيات ،
أو ببعضهن ، أو طلق أزيد من واحدة وتزوج كذلك [ 4 ] حتى لو طلق الأربع
وتزوج بأربع واشتبهن ، أو فسخ نكاح واحدة لعيب وغيره ، أو أزيد وتزوج
غيرها ، أو لم يتزوج ؟ وجهان .
القرعة ، كما ذهب إليه ابن إدريس في المنصوص [ 5 ] ، لأنه [ 6 ] غير
منصوص ، مع عموم أنها [ 7 ] لكل أمر مشتبه .
وانسحاب [ 8 ] الحكم السابق في كل هذه الفروع ، لمشاركته للمنصوص
في المقتضي وهو اشتباه المطلقة بغيرها من الزوجات ، وتساوي الكل في
شرح
( 1 ) من توريث المشتبهة .
( 2 ) وهو اعطاء ربع الربع ، أو ثمن الثمن للزوجة المعلومة ، والثلاثة الأرباع
الباقية للمشتبهات ، سواء كانت المطلقة واحدة أم أكثر كما ذكره " المصنف " رحمه الله .
( 3 ) أي غير مورد النص مما ذكره الشارح بقوله :
" كما لو اشتبهت المطلقة في اثنتين ، أو ثلاث خاصة " . فإن مورد النص :
ما إذا كانت المشتبهة واحدة من أربعة .
( 4 ) أي أزيد من واحدة .
( 5 ) فإن ابن إدريس - رحمه الله - قائل بالقرعة في مورد النص أيضا .
( 6 ) أي غير مورد النص مما ذكره الشارح - رحمه الله - من الفروض .
وقوله : " لأنه " . تعليل للحكم بالقرعة .
( 7 ) أي القرعة .
( 8 ) هذا هو الوجه الثاني .