تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
وعلى المشهور [ 1 ] هل يتعدى الحكم [ 2 ] إلى غير المنصوص [ 3 ] كما لو اشتبهت المطلقة في اثنتين ، أو ثلاث خاصة ، أو في جملة الخمس ، أو كان للمطلق دون أربع زوجات فطلق واحدة وتزوج بأخرى وحصل الاشتباه بواحدة أو بأكثر ، أو لم يتزوج واشتبهت المطلقة بالباقيات ، أو ببعضهن ، أو طلق أزيد من واحدة وتزوج كذلك [ 4 ] حتى لو طلق الأربع وتزوج بأربع واشتبهن ، أو فسخ نكاح واحدة لعيب وغيره ، أو أزيد وتزوج غيرها ، أو لم يتزوج ؟ وجهان . القرعة ، كما ذهب إليه ابن إدريس في المنصوص [ 5 ] ، لأنه [ 6 ] غير منصوص ، مع عموم أنها [ 7 ] لكل أمر مشتبه . وانسحاب [ 8 ] الحكم السابق في كل هذه الفروع ، لمشاركته للمنصوص في المقتضي وهو اشتباه المطلقة بغيرها من الزوجات ، وتساوي الكل في
شرح
( 1 ) من توريث المشتبهة . ( 2 ) وهو اعطاء ربع الربع ، أو ثمن الثمن للزوجة المعلومة ، والثلاثة الأرباع الباقية للمشتبهات ، سواء كانت المطلقة واحدة أم أكثر كما ذكره " المصنف " رحمه الله . ( 3 ) أي غير مورد النص مما ذكره الشارح بقوله : " كما لو اشتبهت المطلقة في اثنتين ، أو ثلاث خاصة " . فإن مورد النص : ما إذا كانت المشتبهة واحدة من أربعة . ( 4 ) أي أزيد من واحدة . ( 5 ) فإن ابن إدريس - رحمه الله - قائل بالقرعة في مورد النص أيضا . ( 6 ) أي غير مورد النص مما ذكره الشارح - رحمه الله - من الفروض . وقوله : " لأنه " . تعليل للحكم بالقرعة . ( 7 ) أي القرعة . ( 8 ) هذا هو الوجه الثاني .