بالزوجية وهي التي تزوج بها أخيرا ( ربع النصيب ) الثابت للزوجات وهو
الربع ، أو الثمن ( وثلاثة أرباعه بين ) الأربع ( الباقيات ) التي اشتبهت
المطلقة فيهن بحيث احتمل أن يكون كل واحدة هي المطلقة ( بالسوية ) .
هذا [ 1 ] هو المشهور بين الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا غير ابن إدريس ، ومستنده
رواية أبي بصير عن الباقر ( عليه السلام ) [ 2 ] ومحصولها ما ذكرناه [ 3 ] ،
وفي طريق الرواية علي بن فضال وحاله مشهور [ 4 ] ، ومع ذلك [ 5 ] في الحكم
مخالفة للأصل من توريث من يعلم عدم إرثه ، للقطع بأن إحدى الأربع
غير وارثة .
( و ) من ثم ( قيل ) والقائل ابن إدريس : ( بالقرعة ) ، لأنها
لكل أمر مشتبه أو مشتبه في الظاهر مع تعيينه في نفس الأمر . وهو هنا كذلك ،
لأن إحدى الأربع في نفس الأمر ليست وارثة ، فمن أخرجتها القرعة بالطلاق
منعت من الإرث ، وحكم بالنصيب للباقيات بالسوية وسقط عنها الاعتداد [ 6 ]
أيضا ، لأن المفروض انقضاء عدتها قبل الموت ، من حيث إنه قد تزوج بالخامسة .
شرح
( 1 ) أي كون ربع النصيب للمعلومة الزوجية ، وثلاثة أرباعه للأربع الباقيات .
( 2 ) الوسائل الجزء 17 ص 525 الحديث 1 .
( 3 ) من كون المعلومة ترث ربع الثمن . ويبقى الباقي بين الثلاث الباقيات ،
والمشتبهة بالسوية .
( 4 ) لأنه فطحي المذهب .
( 5 ) من كون المستند ضعيفا .
( 6 ) أي عدة الوفاة .