تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
بالزوجية وهي التي تزوج بها أخيرا ( ربع النصيب ) الثابت للزوجات وهو الربع ، أو الثمن ( وثلاثة أرباعه بين ) الأربع ( الباقيات ) التي اشتبهت المطلقة فيهن بحيث احتمل أن يكون كل واحدة هي المطلقة ( بالسوية ) . هذا [ 1 ] هو المشهور بين الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا غير ابن إدريس ، ومستنده رواية أبي بصير عن الباقر ( عليه السلام ) [ 2 ] ومحصولها ما ذكرناه [ 3 ] ، وفي طريق الرواية علي بن فضال وحاله مشهور [ 4 ] ، ومع ذلك [ 5 ] في الحكم مخالفة للأصل من توريث من يعلم عدم إرثه ، للقطع بأن إحدى الأربع غير وارثة . ( و ) من ثم ( قيل ) والقائل ابن إدريس : ( بالقرعة ) ، لأنها لكل أمر مشتبه أو مشتبه في الظاهر مع تعيينه في نفس الأمر . وهو هنا كذلك ، لأن إحدى الأربع في نفس الأمر ليست وارثة ، فمن أخرجتها القرعة بالطلاق منعت من الإرث ، وحكم بالنصيب للباقيات بالسوية وسقط عنها الاعتداد [ 6 ] أيضا ، لأن المفروض انقضاء عدتها قبل الموت ، من حيث إنه قد تزوج بالخامسة .
شرح
( 1 ) أي كون ربع النصيب للمعلومة الزوجية ، وثلاثة أرباعه للأربع الباقيات . ( 2 ) الوسائل الجزء 17 ص 525 الحديث 1 . ( 3 ) من كون المعلومة ترث ربع الثمن . ويبقى الباقي بين الثلاث الباقيات ، والمشتبهة بالسوية . ( 4 ) لأنه فطحي المذهب . ( 5 ) من كون المستند ضعيفا . ( 6 ) أي عدة الوفاة .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 178 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر